responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 745

و يظهر من هذا الحديث وجه ما ذكرنا من أنّ الحديث المستفيض وارد مورد الغالب، فإنّ الغالب في المنكر أنّه لا يمكنه إقامة البيّنة على النفي، فإذا كانت العلّة في عدم إيجاب البيّنة على المدّعى عليه هو عدم الإمكان إلّا في قليل، فلا ينافيه ثبوته و جوازه في صورة الإمكان، و إن لم يكن واجبا عليه، بل و يمكن الاستدلال على المطلوب بالأخبار الواردة في حكم تعارض البيّنتين [1]، و سنذكر الأخبار، فلاحظها، فهذه الأخبار أيضا دليل على ما ذكرنا، سيّما صحيحة أبي بصير الآتية [2].

[بيان فوائد البيّنة لذي اليد لو حكمنا له بمجرد اليد]

فإن قلت: فما فائدة البيّنة لذي اليد إذا حكمنا له بمجرّد اليد؟.

قلت: له فوائد كثيرة:

منها: دفع اليمين عن نفسه إذا خاصمه المدّعي، و تسجيل الحاكم لذلك إذا شهدت البيّنة قبل المخاصمة.

قال العلّامة في القواعد في المبحث الرابع من الفصل الثامن من المقصد السابع في متعلّق الدعاوي: «و لو أراد إقامة البيّنة قبل ادّعاء من ينازعه للتسجيل، فالأقرب الجواز، و لو أقام بعد الدعوى لإسقاط اليمين، جاز» [3].

و يظهر من ذلك أنّ الحكم الثاني كان واضحا و معروفا، فخصّ الأقربيّة بصورة عدم التداعي.

و قال فخر المحقّقين: «وجه القرب أنّه غرض مقصود؛ لأنّه حافظ للحقّ على تقدير موت الشهود، و هذا التقدير ممكن في كلّ وقت، فاقتضت الحكمة الإلهيّة جعل طريق إلى إثبات الحقّ، و يحتمل العدم؛ لأنّه ليس بغريم حقيقة، و لا تداعي حقيقيّ بينهما» [4]. انتهى.


[1]. وسائل الشيعة 18: 181، أبواب كيفية الحكم، ب 12.

[2]. وسائل الشيعة 18: 181، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 1.

[3]. قواعد الأحكام 2: 233 (الطبعة الحجرية).

[4]. إيضاح الفوائد 4: 410.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست