و تظهر الثمرة في صورة رجوع الشاهد من الشهادة، فعلى الأوّل يغرم الشاهد الجميع؛ لأنّه السبب لتفويت مال المدّعى عليه.
و على الثاني، فليس على الشاهد شيء، و لكن يغرم المدّعي لو رجع هو، فيرجع كلّ ما أخذه إلى المدّعى عليه، و إن رجع الشاهد أيضا.
و على الثالث، فإن رجع الشاهد فقط فيغرم النصف؛ لأنّه أحد جزئي السبب، و إن رجع المدّعي فيغرم الجميع إن قبضه.
و لو فرض أخذ الشاهد المال حينئذ، فيمكن تضمينه الجميع لترتيب يده عليه و إن رجع عن الشهادة.
و قال المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه): «و يحتمل التنصيف على التقادير للمدخليّة، فلا ثمرة للخلاف» [1].
المطلب الخامس: في التعارض
و فيه مباحث:
المبحث الأول: لو تداعيا عينا ثبتت عليها يد أحدهما و كان لكليهما بيّنة
لو تداعيا عينا، فله أقسام عديدة، نقدّم منها صورة واحدة؛ ليكون كالمقدّمة لبيان سائر الأقسام، ثمّ نذكر أقسام التعارض و أحكامها مفصّلا.
و هي أن يتداعيا عينا ثبتت عليها يد أحدهما، و كان لكليهما بيّنة.
[معنى قوله (عليه السلام) البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه]
و لا بدّ في تحقيق الحال فيها من تقديم مقدّمة، و هي بيان معنى قوله (عليه السلام): «البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه» [2]، و هذا المضمون قريب من التواتر،