responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 739

و احتمالات، أقواها الأخير؛ لظاهر الأخبار.

و تظهر الثمرة في صورة رجوع الشاهد من الشهادة، فعلى الأوّل يغرم الشاهد الجميع؛ لأنّه السبب لتفويت مال المدّعى عليه.

و على الثاني، فليس على الشاهد شيء، و لكن يغرم المدّعي لو رجع هو، فيرجع كلّ ما أخذه إلى المدّعى عليه، و إن رجع الشاهد أيضا.

و على الثالث، فإن رجع الشاهد فقط فيغرم النصف؛ لأنّه أحد جزئي السبب، و إن رجع المدّعي فيغرم الجميع إن قبضه.

و لو فرض أخذ الشاهد المال حينئذ، فيمكن تضمينه الجميع لترتيب يده عليه و إن رجع عن الشهادة.

و قال المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه): «و يحتمل التنصيف على التقادير للمدخليّة، فلا ثمرة للخلاف» [1].

المطلب الخامس: في التعارض

و فيه مباحث:

المبحث الأول: لو تداعيا عينا ثبتت عليها يد أحدهما و كان لكليهما بيّنة

لو تداعيا عينا، فله أقسام عديدة، نقدّم منها صورة واحدة؛ ليكون كالمقدّمة لبيان سائر الأقسام، ثمّ نذكر أقسام التعارض و أحكامها مفصّلا.

و هي أن يتداعيا عينا ثبتت عليها يد أحدهما، و كان لكليهما بيّنة.

[معنى قوله (عليه السلام) البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه]

و لا بدّ في تحقيق الحال فيها من تقديم مقدّمة، و هي بيان معنى قوله (عليه السلام): «البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه» [2]، و هذا المضمون قريب من التواتر،


[1]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 464.

[2]. وسائل الشيعة 18: 170، أبواب كيفيّة الحكم، ب 3.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 739
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست