responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 675

ترجيح الثاني؛ لأنّه بعد الفقدان تنتقل إلى ذمّته.

نعم، لو فقدت بعد الموت، أو لم يعلم فقدانها حال الحياة، فحكمها حكم العين.

و احتمال اعتبار العلّة المتقدّمة هاهنا أيضا قائم، بل أظهر منه في السابق؛ لأنّ الحكمين كلاهما في الميّت.

و يضعّفه أنّ الظاهر من التوفية هو الدين، فلا يمكن التعدّي إلى مثل البيع و غيره من منتقلات العين.

[المقام] الثالث: [وجوب اليمين مع الشاهد و اليمين و عدمه]

لو أقرّ له قبل الموت بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء غالبا، ففي وجوب ضمّ اليمين إلى البيّنة وجهان، من جهة الإطلاق، و قيام احتمال الإبراء، و من جهة الأصل، و الظاهر، و هو بقاؤه في ذمّته و رجّح في المسالك الثاني [1]، و الذي يقوى في نفسي هو الأوّل. و عدم جريان التعليل المذكور في الرواية هاهنا لا يوجب الحكم بسقوط اليمين؛ لأنّ العلّة هاهنا أخصّ من المطلوب، بل هي نكتة أو مثال، و إلّا فاحتمال الإبراء أيضا كاف.

و بالجملة، التعليل لا يوجب تخصيص الإطلاق كما لا يخفى.

[المقام] الرابع: الظاهر من الدليل هو صورة إقامة البيّنة

، فلو علم الحاكم بالقضيّة و حكم بها، فهل يجب اليمين حينئذ أم لا؟ فيه إشكال، و لا يبعد ترجيح الوجوب للعلّة المنصوصة؛ إذ ليس ذلك من قبيل الدعوى على غير الميّت، و الاحتمال هنا جار.

نعم، لو فرض انتفاء الاحتمال رأسا، فلا وجه لليمين، بل لا وجه لها في أصل المسألة حينئذ أيضا، و الظاهر عدم وجوب الحلف على المقاصّ مع علمه ببقاء حقّه أيضا، سيّما إذا عجز عن الإثبات.


[1]. مسالك الأفهام 13: 463.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست