responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 673

و أمّا قوله (عليه السلام) «نعم، ينبغي للوصيّ أن يشهد» إلى آخره، فقد يوجّه بأنّ تجويز الشهادة للتأييد و التقوية، بل وجوبها لا ينافي عدم قبولها، أو بأنّ المراد الشهادة للكبير بقرينة قوله: «و ليس للكبير قابض».

[إشكال]

و بالجملة لا ينبغي الإشكال في أصل هذه المسألة مع وجود هاتين الروايتين المعتضدتين بعمل الأصحاب، نعم وقع الإشكال في مقامات:

[المقام] الأوّل: إلحاق الطفل و الغائب و المجنون بالميّت

، الأكثر على ذلك [1]، و المحقّق [2] و جماعة على العدم [3].

و متمسّك الأوّلين العلّة المنصوصة، أو من باب اتّحاد الطريق في المسألتين، لا من باب القياس الممنوع.

[الاستشكال في الإلحاق]

و قد يستشكل في النصّ، و بالعلّة بأنّ المنصوص هو كون المدّعى عليه ليس بحيّ، و هو منتف.

أقول: و لعلّهم تمسّكوا بقوله (عليه السلام): «لأنّا لا ندري لعلّه قد وفاه ببيّنة لا نعلم موضعها» [4].

و لكن يضعّف ذلك قوله: «قبل الموت» و بعدم إمكان تحقّق الوفاء في المولّى عليه.

و بالجملة، فكما يحتمل كون العلّة عدم الوصول إلى العلم بالحال بالفعل يمكن أن تكون العلّة عدم إمكان الوصول، فيختصّ بالميت، فلا يمكن الاعتماد بهذا التعليل في غير مورد النّص.


[1]. حكاه عن الأكثر الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13: 462، و السبزواري في كفاية الأحكام 268، و السيّد علي في رياض المسائل 2: 401.

[2]. شرائع الإسلام 4: 85.

[3]. انظر مسالك الأفهام 13: 462 و 463.

[4]. الكافي 7: 415، ح 1؛ الفقيه 3: 38، ح 128؛ تهذيب الأحكام 6: 229، ح 555؛ وسائل الشيعة 18: 173، أبواب كيفية الحكم، ب 4، ح 1.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست