responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 637

صورة إقامة البيّنة على تلف المال؛ لأنّها شهادة على الإثبات، دون مطلق الإعسار، فإنّه أشبه بالإنكار، و الاحتمال لا يزول هنا مع البيّنة رأسا؛ لورودها على النفي.

و عن التذكرة أنّه عكس [1]؛ لأنّ بعد ثبوت تلف المال المعلوم فكأنّما يدّعي المدّعي مالا آخر و ينكره، بخلاف الصورة الأخرى، فإنّه لا يبقى مجال للدعوى و نفي اليمين في موضع آخر منها في الموضعين؛ لأنّ فيه كذبا للشهود، و لقوله (عليه السلام):

«البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» [2] و التفصيل قاطع للشركة.

و الحقّ أن يقال: إن كان المدّعي معترفا بعدم غير المال المعلوم، فلا ضرورة إلى اليمين بعد إقامة البيّنة على تلفه، و إلّا فاليمين متعيّن؛ لأنّ إقامة البيّنة على تلف مال خاصّ، لا تدلّ على عدم مطلقه.

و أمّا في صورة إقامة البيّنة على مطلق الإعسار، سواء كانت الدعوى مالا، أو علم له مال، أو كان بلا مال أصلا: فلا دليل على لزوم اليمين يعتمد عليه.

[حكم الحاكم بعلمه]

جواز حكم الحاكم بعلمه إن أنكر المدّعى عليه

و إن أنكر المدّعى عليه، فلا يخلو إمّا أن يكون الحاكم عالما بالحال أو لا. فإن كان عالما بالحال، فالمعروف من مذهب الأصحاب المدّعى عليه الإجماع من فخر المحقّقين [3]، بل السيّد المرتضى [4] أيضا، أنّ الإمام الأصل يحكم بعلمه؛ لأنّ علمه و عصمته مانعان عن تطرّق التهمة و الغلط. و تدلّ عليه الأدلّة الآتية أيضا.

و أمّا غيره: فالأشهر الأظهر بينهم أيضا ذلك، و السيّد ادّعى عليه الإجماع في الانتصار [5].


[1]. تذكرة الفقهاء 2: 58.

[2]. وسائل الشيعة 18: 170، أبواب كيفية الحكم، ب 3.

[3]. إيضاح الفوائد 4: 313.

[4]. الانتصار: 237.

[5]. نفس المصدر.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست