صورة إقامة البيّنة على تلف المال؛ لأنّها شهادة على الإثبات، دون مطلق الإعسار، فإنّه أشبه بالإنكار، و الاحتمال لا يزول هنا مع البيّنة رأسا؛ لورودها على النفي.
و عن التذكرة أنّه عكس [1]؛ لأنّ بعد ثبوت تلف المال المعلوم فكأنّما يدّعي المدّعي مالا آخر و ينكره، بخلاف الصورة الأخرى، فإنّه لا يبقى مجال للدعوى و نفي اليمين في موضع آخر منها في الموضعين؛ لأنّ فيه كذبا للشهود، و لقوله (عليه السلام):
«البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» [2] و التفصيل قاطع للشركة.
و الحقّ أن يقال: إن كان المدّعي معترفا بعدم غير المال المعلوم، فلا ضرورة إلى اليمين بعد إقامة البيّنة على تلفه، و إلّا فاليمين متعيّن؛ لأنّ إقامة البيّنة على تلف مال خاصّ، لا تدلّ على عدم مطلقه.
و أمّا في صورة إقامة البيّنة على مطلق الإعسار، سواء كانت الدعوى مالا، أو علم له مال، أو كان بلا مال أصلا: فلا دليل على لزوم اليمين يعتمد عليه.
[حكم الحاكم بعلمه]
جواز حكم الحاكم بعلمه إن أنكر المدّعى عليه
و إن أنكر المدّعى عليه، فلا يخلو إمّا أن يكون الحاكم عالما بالحال أو لا. فإن كان عالما بالحال، فالمعروف من مذهب الأصحاب المدّعى عليه الإجماع من فخر المحقّقين [3]، بل السيّد المرتضى [4] أيضا، أنّ الإمام الأصل يحكم بعلمه؛ لأنّ علمه و عصمته مانعان عن تطرّق التهمة و الغلط. و تدلّ عليه الأدلّة الآتية أيضا.
و أمّا غيره: فالأشهر الأظهر بينهم أيضا ذلك، و السيّد ادّعى عليه الإجماع في الانتصار [5].