ثمّ قال: «و في حكم غير المعتاد ما لو زادها وصفا و قدرا، و هديّته في غير محلّ الولاية كهديّته ممّن عهد منه الهدية، و كذا لو أرسلها من غيره إليه لا بقصد حكومة» [1].
أقول: عمومات ما دلّ على استحباب الهدية [2] لا يجوز تخصيصها إلّا بما يقاومها، و دلالة الأخبار الّتي استدلّ بها الشيخ مع سلامة سندها ليست بذلك الظاهر، بل الظاهر منها الهدية من جهة العمل، لا مطلق الهدية.
فما تبيّن المراد منها من كونها لأجل الحكومة فحرام، أو لا لأجله فحلال، و أمّا المشتبه: فالكراهة، و لا ريب أن سدّ الباب أولى و أحفظ.
المسألة الخامسة: في وجوب التسوية بين الخصمين
لا خلاف في وجوب التسوية بين الخصمين في العدل في الحكم.
و أمّا التسوية بغيره من السلام، و ردّه، و النظر، و الإشارة، و طلاقة الوجه، و الكلام و الإجلاس، و القيام لهما، و سائر أنواع الإكرام، و الإنصاف لكلّ منهما إذا وقع منه ما يقتضيه، و الإنصات في غير ما يتوقّف عليه سماع نفس الدعوى: فالمنقول عن الأكثرين [3] الوجوب؛ لخبر السكوني [4] و غيره [5].
و ذهب سلّار و العلّامة في المختلف إلى الاستحباب [6]؛ استضعافا؛ و عملا بالأصل.
[2]. وسائل الشيعة 12: 215، أبواب ما يكتسب به، ب 90 و 91.
[3]. نقله عن الصدوقين في مختلف الشيعة 8: 421، و اختاره في النهاية: 338؛ شرائع الاسلام 4: 80؛ تحرير الأحكام 2: 183 و نسبه في الروضة البهية 3: 72 إلى المشهور.
[4]. الكافي 7: 413، ح 3؛ تهذيب الأحكام 6: 226، ح 543؛ وسائل الشيعة 18: 157، أبواب آداب القاضي، ب 3، ح 1.
[5]. وسائل الشيعة 18: 157، أبواب آداب القاضي، ب 3؛ مستدرك الوسائل 17: 350، أبواب آداب القاضي، ب 3.