responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 613

جواز الارتزاق من بيت المال

و أمّا الارتزاق من بيت المال أو غيره، فلا بأس به إن لم يكن المقصود من القضاء ذلك، و كان القاضي محتاجا، أو غير محتاج على كراهة. و بيت المال معدّ للمصالح العامّة للمسلمين، كما نطقت به مرسلة حمّاد بن عيسى [1] المعمول بها، بل المجمع عليها، و هو من أعظمها، و هي كثيرة: مثل أئمّة الصلاة، و والي بيت المال، و المؤذّنون، و المكاتبون، و الكاتب، أو لضبط بيت المال، و معلّمو القرآن و الآداب و غيرها.

و قيل: إن كان القضاء متعيّنا عليه بتعيين الإمام أو الانحصار فيه، و كان له كفاية، فلا يجوز له الارتزاق [2]، و هو أحوط.

حرمة الرشوة

و أمّا الرشوة، و هي أخذ شيء لأن يحكم لأحد أو على خصمه، أو لإرشاده إلى ما يقتضي ذلك: فهي حرام بإجماع المسلمين، سواء كان حكم له أو عليه، بحقّ أو باطل، و خصّصه بعضهم بالباطل [3].

و الأقوى ما ذكرنا؛ لدلالة العرف و اللغة [4]. و في الروايات الكثيرة: أنّه الكفر باللّه العظيم [5].


[1]. الكافي 1: 539، ح 4؛ تهذيب الأحكام 4: 128، ح 366؛ وسائل الشيعة 18: 162، أبواب آداب القاضي، ب 8، ح 2.

[2]. الشيخ في المبسوط 8: 84.

[3]. كما في النهاية في غريب الحديث و الأثر 2: 266 قال: فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل.

[4]. القاموس المحيط 4: 336.

[5]. الكافي 7: 409، ح 2؛ تهذيب الأحكام 6: 222، ح 526؛ وسائل الشيعة 18: 162، أبواب آداب القاضي، ب 8، ح 3.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست