responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 598

يظهر من المحقّق الأردبيلي [1] (رحمه اللّه) المنع في الترجيح و في الإجماع أيضا؛ لأنّ المدار في الأحكام على الظنون، و كثيرا ما يصيب المفضول و يخطئ الأفضل، و قبح تقديم المفضول إنّما في الرئاسة العظمى المتوسّط بالعلم الحقّ الإلهي.

و في الدروس نقل جواز تولية المفضول مع وجود الفاضل عن قوم [2].

و أمّا الأورعية: فلا توجب الترجيح؛ لوجود نفس العدالة في الآخر، و إن كان أولى.

المسألة الثانية: [في وجوب الحكم بين الناس كفاية]

يجب الحكم بين الناس كفاية، و لا ينافيه اشتراط إذن الإمام حال الحضور في حقّ غيره، كصلاة الجنازة بالنسبة إلى إذن الولي. و يتعيّن مع تعيين الإمام أو انحصاره في الواحد، فيجب الإعلام عند حضور الإمام لو احتاج إليه.

و أمّا الإعلام مع عدم الضرورة أو مع التعدّد: فهو مستحبّ. و توهّم الكراهة لما ورد من التحذير و التهديد في أمر القضاء [3]، ضعيف.

المسألة الثالثة: [في بيان شرائط القاضي]

يشترط في القاضي مطلقا العقل، و البلوغ و الإيمان و العدالة و الذكورة و طهارة المولد إجماعا.

و اشترط جماعة غلبة الحفظ و النطق أيضا [4].

و ربّما يشكل في اشتراط الذكورة و غلبة الحفظ و النطق مطلقا؛ لأنّ العلل


[1]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 20.

[2]. الدروس الشرعية 2: 70. و نقل الإجماع عليه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13: 343.

[3]. انظر وسائل الشيعة 18: 17، أبواب صفات القاضي، ب 5.

[4]. كالشهيد في الدروس الشرعية 2: 65.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست