يظهر من المحقّق الأردبيلي [1](رحمه اللّه) المنع في الترجيح و في الإجماع أيضا؛ لأنّ المدار في الأحكام على الظنون، و كثيرا ما يصيب المفضول و يخطئ الأفضل، و قبح تقديم المفضول إنّما في الرئاسة العظمى المتوسّط بالعلم الحقّ الإلهي.
و في الدروس نقل جواز تولية المفضول مع وجود الفاضل عن قوم [2].
و أمّا الأورعية: فلا توجب الترجيح؛ لوجود نفس العدالة في الآخر، و إن كان أولى.
المسألة الثانية: [في وجوب الحكم بين الناس كفاية]
يجب الحكم بين الناس كفاية، و لا ينافيه اشتراط إذن الإمام حال الحضور في حقّ غيره، كصلاة الجنازة بالنسبة إلى إذن الولي. و يتعيّن مع تعيين الإمام أو انحصاره في الواحد، فيجب الإعلام عند حضور الإمام لو احتاج إليه.
و أمّا الإعلام مع عدم الضرورة أو مع التعدّد: فهو مستحبّ. و توهّم الكراهة لما ورد من التحذير و التهديد في أمر القضاء [3]، ضعيف.
المسألة الثالثة: [في بيان شرائط القاضي]
يشترط في القاضي مطلقا العقل، و البلوغ و الإيمان و العدالة و الذكورة و طهارة المولد إجماعا.