responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 596

و باعتبار أنّه مستدلّ مستخرج، مجتهد.

و باعتبار أنّه يلزم أو يطلق لآحاد البريّة بالأحكام الشخصيّة، قاض.

و من حيث إنّه مخرج علمه بالدليل كلّية، مفت.

و يمكن أن يقال: إنّ الحاكم مغاير للقاضي أيضا بالاعتبار، فيسمّى حاكما من حيث ولايته على المولّى عليهم، و تسلّطه على العباد في إقامة الحقّ، و إزهاق الباطل.

[و أما المطالب فهي:]

المطلب الأوّل في القاضي

و فيه مسائل:

المسألة الأولى: في تعيين من له الحكم

لا يجوز الحكم بين الناس إلّا للنبيّ، أو الوصيّ، أو النائب عنه، أو من نصبه النائب، أو من أذن له الإمام فى ذلك صريحا أو بشاهد الحال، كما إذا كانت الناحية وسيعة جدّا.

و الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، منصوب من قبل الإمام بالإجماع و الأخبار [1].

و ظاهرهم تخصيصه بحال الغيبة و إن كانت الروايات [2] تفيد الأعمّ، بل ظاهرها حال الحضور، كما يفيده قول الصادق (عليه السلام): «انظروا إلى رجل منكم- إلى أن قال- فاجعلوه قاضيا، فتحاكموا إليه» [3].

و كذلك سؤال الراوي عن حال الاختلاف، و ظاهر تفصيل الإمام (عليه السلام) في الجواب


[1]. ستأتي الإشارة إليها.

[2]. وسائل الشيعة 18: 98، أبواب صفات القاضي، ب 11.

[3]. الفقيه 3: 2 ح 1؛ تهذيب الأحكام 6: 219 ح 516؛ وسائل الشيعة 18: 4، أبواب صفات القاضي، ب 1، ح 5.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست