يبدأ بالعتق فينفذ، 1009
يجوز إذا كان مليّا، 1015
يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث، 1018
يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلا، 1019
يضعه حيث شاء، 999، 1018
يعتق منه سدسه، 1004