[الطرف] الأوّل: ماله حكم الصحّة، كوجع العين و الضرس و حمّى يوم، فالفالج و السلّ المستمرّ لتطاول زمانهما كالشيخوخة، فهذا ليس بمخوف.
و ربّما نوقش في السلّ، فقيل: فيه أقوال، أحدها: ما ذكر، و الثاني: كونه مخوفا، و الثالث: كونه مخوفا في أوّله دون آخره، و الرابع بالعكس.
و من ذلك يظهر أن جعل الدقّ من المرض المخوف مطلقا أيضا إشكال.
و [الطرف] الثاني: ما علم الموت معه عادة، كقطع الحلقوم و المريء، و إخراج الحشوة، و شقّ الجوف، و في إطلاق المرض على المذكورات عرفا إشكال، أو ظنّ معه الموت كالطاعون، و الاسهال المفرط، و الجرح الواصل إلى الدماغ.
و الثالث [الواسطة]: ما تساوى فيه الطرفان، كالحمى المطبقة، لا الغب و الربع، إلّا أن يضمّ إليها سرسام أو رعاف دائم أو ذات جنب.
و هذه التفاصيل تستفاد من التجربة، و إن لم يحكم به الطبيب، و إن أشكل الأمر فنرجع إلى قول الأطبّاء المسلمين العدول، و لا بدّ من شاهدين.
و ممن صرّح باعتبار العدالة و العدد الشهيد في غاية المراد [1]، و المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد [2]، و غيرها [3].
قال في شرح القواعد: «و يعتبر في القبول التعدّد و العدالة؛ لأنّ ذلك يقتضي إثبات حقّ الورثة، و إثبات إسقاط حقوق أهل العطايا، و إبطال تصرّف المالك و لو أخبر من ليس بهذه الأوصاف، لكن حصل الظنّ القويّ بصدق قوله لكونه من أهل الخبرة للسيرة، ففي الحكم إشكال».
أقول: و لا يبعد الاكتفاء؛ لكونه من الموضوعات، و يجوز الرجوع فيها إلى ما