responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 1018

و كذلك إطلاق ما رواه الشيخ في الباب المذكور في الصحيح، عن سعد بن سعد، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع مالا إلى أحد من التجارة، فقال له: إنّ هذا المال لفلان بن فلان ليس له فيه قليل و لا كثير، فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء، فمات، و لم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر، و لا يدري صاحبه ما الّذي حمله على ذلك، كيف يصنع؟ قال «يضعه حيث شاء» [1].

و الظاهر أنّ قوله: «ليس له فيه قليل و لا كثير» معترضة حالية، و بيان حال، أي ليس للمقرّ له فيه قليل و لا كثير على زعم الراوي، أو على الظاهر، أو في عينه.

و كذلك إطلاق رواية السكوني التي رواها المشايخ الثلاثة [2].

[بيان مستند قول الصدوق و ردّه]

و يدلّ على مذهب الصدوق في المقنع: ما رواه الكليني (رحمه اللّه) و الشيخ في البابين المذكورين في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، عن رجل أقرّ لوارث له و هو مريض بدين له عليه، قال: «يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث» [3].

و لا يخفى أنّ مفاد هذه الرواية اعتبار الأقلّ من الثلث، و لم يقل به أحد.

و ربّما يوجّه بأنّ «دون» هنا بمعنى عند، أو المراد الثلث و ما دون، أو أنّ البناء على الغالب من عدم الجمود على نفس الثلث، بل الغالب التجاوز عنه أو التقاعد عنه و لو قليلا، و كونه بمقدار الثلث بلا زيادة و نقصان نادر. و كلّها بعيد، إلّا الأخير، و لا بأس به.

و يمكن أن يستدلّ له أيضا بما رواه الشيخ في الباب المذكور، عن سماعة، قال:


[1]. تهذيب الأحكام 9: 160، ح 662؛ وسائل الشيعة 13: 378، كتاب الوصايا، ب 16، ح 6.

[2]. الكافي 7: 42، ح 4؛ تهذيب الأحكام 9: 160، ح 659؛ الفقيه 4: 170، ح 592؛ وسائل الشيعة 13: 377، كتاب الوصايا، ب 16، ح 3.

[3]. الكافي 7: 42، ح 4؛ تهذيب الأحكام 9: 160، ح 659؛ الاستبصار 4: 112، ح 429؛ وسائل الشيعة 13: 377، كتاب الوصايا، ب 16، ح 3.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 1018
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست