responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 1001

يغلب معها التلف، كالمراماة في الحرب، و الطلق للمرأة لا يوجب المضيّ من الثلث، كما سيجيء.

و احتجّ الآخرون [بكونها من الثلث] بوجوه عقليّة و نقليّة:

[بيان الوجوه النقلية]

أمّا النقلية: فما رواه الكليني (رحمه اللّه) في باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته، و ما يستحبّ له من ذلك في الصحيح، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت، ماله من ماله؟ فقال: «له ثلث ماله، و للمرأة أيضا» [1].

و ما رواه الصدوق أيضا بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير في باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به [2].

و رواه أيضا الشيخ في الصحيح عن شعيب بن يعقوب في باب الوصية بالثلث و أقلّ منه و أكثر [3].

و هذه الرواية و إن كانت صحيحة مذكورة في الأصول الثلاثة، لكن المتأمّل الصادق يشهد بأنّها في الوصيّة، لا المنجّز، ألا ترى إلى هؤلاء المشايخ الناقدين للأخبار، المطّلعين على سياق كلام الأئمّة الأطهار، الآنسين باصطلاحهم و بطريقة محاورتهم أوردوها في أبواب الوصية، مع أنّهم أفردوا لما للإنسان من ماله في حال حياته بابا على حدة.

فانظر إلى الكليني قال- قبيل ذلك-: «باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا» و أورد روايات عمّار و ما يساوقها فيها [4]، ثمّ قال: «باب ما للإنسان أن يوصي به


[1]. الكافي 7: 11، ح 3؛ وسائل الشيعة 13: 362، كتاب الوصايا، ب 10، ح 2.

[2]. الفقيه 4: 136، ح 473؛ وسائل الشيعة 13: 362، كتاب الوصايا، ب 10، ح 2.

[3]. تهذيب الأحكام 9: 191، ح 770؛ وسائل الشيعة 13: 362، كتاب الوصايا، ب 10، ح 2.

[4]. الكافي 7: 7 و 8.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 1001
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست