منازعة، كما إذا ادّعى أنّه صام أو صلى؛ إذ لا يمكن إقامة البيّنة عليه، كما إذا ادّعى أنّه احتلم بوجه يقدم قول مدّعيه» [1].
و كذلك يظهر من الفاضل الأصفهاني في شرحه تقديم قول مدّعي بقاء العدّة و العمل بمقتضى الأصل و الموافقة للمسالك، بل و أزيد من ذلك، فلاحظ [2].
بيان حاصل المقام
فالحاصل أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ مقتضى كلمات هؤلاء و تمسّكهم بالأصل أنّ تقديم دعوى الطلاق من الزوج بقول مطلق ليس بتمام، بل و يمكن ادّعاء استلزام القول بتقديم قول الزوج في أصل الطلاق القول بتقديمه في وقته، و القول بتقديمه في الوقت، محلّ خلاف بينهم، كما عرفت و ستعرف، فكيف يدّعى كون تقديم قوله [3] في الأصل وفاقيا؟! فكل من يقول بعدم تقديم قوله في الوقت، لا بدّ أن يقول بعدم تقديم قوله في الأصل.
و قد يجاب عن ذلك بالنقض و بالحلّ:
أمّا الأوّل: [أي النقض] فهو أنّ الخلاف قد وقع في تقديم قول الزوجة في وقت الولادة أيضا، فمن يقول بعدم تقديم قولها في وقت الولادة، لا بدّ أن يقول بها في أصلها، و المفروض أنّ تقديم قولها في الأصل وفاقي.
و فيه منع الإجماع فيه أيضا، و أسنده في الكفاية إلى المشهور، و هو لازم كلام المحقّق و العلّامة في الاستشكال في تقديم قول من يدّعي خلاف الأصل في وقت الولادة و الطلاق كما بيّنّاه.
و كذلك صريح الشهيد الثاني (رحمه اللّه) بل هو قال: «إنّ الأصل قاعدة يرجع إليها في