responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 436

و علّله في المسالك بأصالة عدم تقدّم الطلاق، و بقاء الزوجيّة، الثابتة أوّلا إلى أن يظهر زوالها [1].

و يؤدّي مؤدّى ذلك ما ذكره في الشرائع في أحكام النفقات، قال: «إذا طلّق الحامل رجعية، فادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع و أنكر، فالقول قولها مع يمينها» [2].

و قال في المسالك في آخر شرح هذا الكلام: «و لو قيل بتخصيص هذا الحكم بما إذا لم يعيّنا زمانا لهما- و أمّا لو اتّفقا على زمان أحدهما و اختلفا في تقدّم الآخر و تأخّره، فالقول قول المدّعي تأخّره مطلقا؛ لأصالة عدم تقدّمه، و استقرار حال ما اتّفقا عليه- كان حسنا».

ثمّ قال: «و ربّما قيل بأنّه مع الاتّفاق على وقت أحدهما و الاختلاف في الآخر يقدّم قول الزوج في الطلاق مطلقا؛ لأنّه من فعله، و قولها في الوضع مطلقا؛ لذلك» [3].

و هذا يشعر بندرة القائل بهذا القول.

و يؤدّي مؤدّى كلام الشارح كلام القواعد في المواضع الثلاث [4].

و نقل عن بعض شرّاحه أيضا ما يقرب من كلام المسالك، و اختار تقديم قول مدّعي التأخّر، و نسب القول بتقديم قول صاحب الفعل إلى بعضهم [5].

و قال في موضع آخر: «و لعلّ الأظهر تقديم ما حلّ به الإشكال؛ لأن ظهور حجيّة الأصل بقول مطلق أقوى من تقديم كونه فعل نفسه مطلقا».

ثمّ قال: «نعم إذا كان الفعل ممّا لا يستلزم إبطال حقّ الغير، و لا تتوجّه إلى مدّعيه


[1]. مسالك الأفهام 9: 196.

[2]. شرائع الإسلام 2: 295.

[3]. مسالك الأفهام 8: 480 و في الهامش كلام يخصّ القيل فراجع.

[4]. قواعد الأحكام 2: 56، 66، 70.

[5]. كشف اللثام 2: 113.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست