و أمّا ولده فخر المحقّقين (رحمه اللّه)-: فقوّى تقديم قوله، نظرا إلى أنّ الفعل كاف في الرجعة، و لم يعتمد على مجرّد دعواه الرجوع، بل على كون الإقرار بمنزلة الإنشاء. [1]
و حاصل المقام أنّ الكلام في الرجعة يختلف بسبب ملاحظة الإقرار و الدعوى و صدور الإخبار عنها من الزوج في العدّة أو ما بعدها، و أنّ الأظهر تقديم قول المنكر بعد العدّة؛ للأصل و الاستصحاب، و القول قول الزوج المدّعي لها في العدّة مع اليمين إذا أنكرتها الزوجة.
و أمّا الكلام في أصل الطلاق: فهو مثل الكلام في الرجعة بعد العدّة، فالقول قول منكره؛ للأصل و الاستصحاب، و عدم وضوح الدليل على تقديم قوله بمجرد أنّه من فعله و مفوّض إليه حينئذ.
فالاعتماد إذن على المرجّحات في تقديم القول، و لا ريب أنّها في جانب الزوجة المنكرة أكثر؛ لاستصحاب بقاء الزوجيّة و حقوقها من القسم و النفقة و غيرهما، و أصالة عدم وقوعه في الواقع، و لصدق لفظ المنكر الواقع في الأخبار عليها حينئذ.
و الدليلان الآخران متغايران، فلا يتوهّم الغافل من رجوع الثاني إلى الأوّل مطلقا.
و لذلك استدلّ فخر المحقّقين- (رحمه اللّه)- لتقديم قولها في الإنكار بعد العدّة بهما معا [2].
و هاهنا كلمات أخر لشرّاح القواعد يطول المقام بذكرها و ذكر ما فيها، طوينا عن ذكرها مخافة الإطناب.
و منها: بعض عباراتهم المذكورة في اختلاف الزوجين في زمان الطلاق لأجل الرجعة و النفقة، مثل عبارة التحرير. قال: «و لو كانت معتدّة بالشهور، فإن اتّفقا على زمان الطلاق أو الوفاة احتسب ثلاثة أشهر أو أربعة و عشرة أيّام، و إن اختلفا فالقول