responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 434

قول الزوج؛ لأنّ القول قوله في أصل الطلاق، و كذا في وقته» [1].

وجه الدلالة الاستدلال بقوله: «لأنّ القول قوله في أصل الطلاق» فإنّ الظاهر منه أنّ تصديق الزوج و تقديم قوله في دعوى أصل الطلاق كان مسلّما عندهم.

أقول: إن أريد من كونه مسلّما عندهم، كونه إجماعيّا، فهو في غاية البعد؛ لندرة المصرّح بتقديم قول الزوج في أصل الطلاق، بل لم نقف على تصريح به في كلامهم، و ستعرف أنّ مثل هذه العبارة أيضا ليست بصريحة، مع أنّ كلماتهم في غاية الكثرة في التردّد و التوقّف و الاختلاف فيما لو كان اختلاف الزوجين في وقت الطلاق، و هو يستلزم كون تقديم قول الزوج في أصل الطلاق خلافيّا، بل هو أولى بكونه خلافيّا.

فإنّهم ذكروا في موضع بيان دليل الطرفين في تقديم قول الزوج في وقت الطلاق في مقام الاستدلال على تقديمه بأنّه فعله، و أنّه أعرف بفعله، فيقدّم قوله، و عارضه خصمهم بأنّ مدّعي التأخّر يقدّم قوله؛ لأنّ الأصل تأخّر الحادث، و كثير منهم صرّح بذلك.

و لا ريب أنّ مال التمسّك بأصالة التأخّر هو أصل عدم الحادث، فإذا كان أصل العدم مع انخرامه في الجملة و زواله قطعا في بعض الأوقات المحتمل عدم وقوعه فيه حجّة للنافي و قابلا للتمسّك به، فمع عدم حصول القطع بزواله أصلا و رأسا فهو أولى بالتمسّك؛ إذ لا ريب أنّه مع تداعيهما في وقوع أصل الطلاق لم يحصل القطع بوقوعه أصلا و رأسا، و وقوعه مشكوك فيه.

و أمّا مع اتّفاقهما معا على وقوع الطلاق: فوقوع الطلاق يقيني فيصير التمسّك بالأصل هناك أضعف، و ينفتح سبيل معارضه من الظاهر، و هو أنّ صاحب الفعل أعرف بكيفيّة ما فعل، يعني أنّ من فعل فعلا في الخارج واقعا فهو أعرف بما صدر


[1]. تحرير الأحكام 2: 56.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست