responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 407

قال: «و لمّا كان إقرار العقلاء جائزا ماضيا فيما يتعلّق بأنفسهم دون ما يتعلّق بالغير، و كان إقرار المريض بالطلاق ثلاثا في الصحّة يتضمّن الإقرار على نفسه لعدم تسلّطه عليها، و لسقوط ما كان له من الحقوق عليها، و يتضمّن الإقرار عليها لسقوط حقّها في ميراثها منه لو مات في مرضه و غير ذلك من الحقوق: قبل إقراره بالنظر إلى حقوقه دون حقوقها».

قال: «و لعلّ التقييد بالثلاث للتمثيل، و إلّا فالظاهر أنّ الإقرار بالطلاق الرجعي أيضا كذلك» [1] انتهى.

و بالجملة لا دلالة في هذه المسألة كما عرفت في تقديم قول الزوج إذا ادّعى الطلاق و أنكرته الزوجة أصلا و مطلقا، بل كلمات الأكثرين تنادي بأنّ إقرار الزوج بالطلاق- مع كونه وظيفته و في حال يمكنه هذا الإقرار كما حقّقناه في معنى القاعدة- لا يقبل مطلقا، بل إنّما يقبل بالنسبة إلى ما تضمّنه من الإقرار على نفسه لا على غيره.

و ما يتراءى من أنّ النزاع منحصر في الإرث، و أنّه يسمع بالنسبة إلى الزوجة في سائر الحقوق أيضا، فإنّما هو لأجل كون موضوع المسألة ذلك لمصادقتهما في أصل الطلاق.

ثمّ إنّ ذكرهم الطلاق ثلاثا إنّما هو من باب المثال، كما صرّح به صاحب جامع الفوائد، و أشار إليه الفاضل أيضا فيما نقلناه عنه.

و لم نتعرّض للكلام في بعض المطالب المحتاجة إلى البحث في طيّ هذه العبارات حذرا من الإطناب، و كونه خارجا من المقصود في هذه الرسالة.

و منها: ما ذكروه في بعض الألفاظ الظاهرة في الإقرار بالطلاق و كفايته في ثبوت


[1]. جامع الفوائد في شرح القواعد و تتميم جامع المقاصد للشيخ عزّ الدين المولى عبد اللّه بن الحسين التستري نزيل أصفهان، و المتوفى بها ليلة الأحد 26 محرم سنة 1021 و قال عنه تلميذه التقي المجلسي في شرح مشيخة الفقيه: إنّه في سبع مجلّدات، منها يعرف فضله و تحقيقه و تدقيقه، انظر الذريعة 5: 56.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست