responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 406

يترتّب عليه؛ لأخذ العقلاء في إقرارهم، و لم يقبل بالنسبة إليها، فلا تحرم من الميراث إن مات، إلا أن يثبت صدقه بإقرارها أو بالبيّنة، وفاقا للمحقّق؛ لأنّه إقرار في حقّ الغير.

و قيل: يقبل، فلا تورث بناء على أنّ إقرار المريض بما له أن يفعله مقبول و إن كان على الوارث، و ينزّل منزلة فعله في الصحّة.

و فيه أنّه إنّما يقبل إقراره بما يحرمه الوارث لغيره، و هنا لم يقرّ بما يحرمه الزوجة لأحد، فإنّما هو بالنسبة إليها مدّع، و إن استلزمت الدعوى ثبوت حصّتها لسائر الورثة» [1]. انتهى.

و في قوله: «و فيه أنّه إنّما يقبل»- إلى آخره- خفاء لا بأس بتوضيحه.

و حاصله أنّ المريض في صورة إقراره بماله لأجنبي أو لأحد الورّاث و إن كان مقرّا على الغير من جهة أنّه اتلاف لحقّ الوارث، و لكنّه إقرار بماله للغير، و هو الأجنبي أو وارث آخر، فمن هذه الجهة إقرار على نفسه، بخلاف الإقرار بالطلاق في حال الصحّة، فإنّه ليس فيه إقرار بماله لأحد، و إن استلزمت الدعوى ثبوته لغيره بالتبع.

و أقول: الأولى أن يقال: إنّ الإقرار بالهبة مثلا في المرض إقرار على النفس أوّلا، و على الوارث ثانيا، و حيث لا يمكن إعمالهما معا لوحدة الموضوع، فيقدّم مقتضى إقراره على الغير، بخلاف الإقرار بالطلاق في الصحّة، فإنّه إقرار على النفس من جهة حرمة الاستمتاع مثلا، و إقرار على الغير من جهة الإرث، فيسمع الأوّل دون الثاني، و يعمل على مقتضى الأمرين؛ لإمكانه من جهة اختلاف الموضوعين.

و أصرح من كلام الفاضل ما نقل عن جامع الفوائد في شرح عبارة القواعد المتقدّمة.


[1]. كشف اللثام 2: 130 (الطبعة الحجرية).

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست