responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 8

ناش عن احتمال عدم حصول الرافع لتلك الحالة السابقة، و مفاد القاعدتين حدوث الرافع لها فينتفي الشك و الاحتمال في ناحية البقاء و الرافع لا عدم السابق هو الوجود.

و فيه: أنه لا دلالة لقوله (عليه السلام) «حين يتوضأ أذكر منه» إلّا على التعبد بالذكر حال العمل كناية عن التعبد بحصول العمل بتمامه؛ لأن ترك البعض عمدا خلاف المفروض في القاعدتين فيكون الترك في أثنائه للغفلة فالتعبد بعدم الغفلة كناية عن حصول تمام العمل لا يقتضي جعل الغلبة معتبرة مع أن القاعدتين تجريان فيما إذا شك المكلف بعد التجاوز و الفراغ و إن كانت الغفلة له أثناء العمل أمرا عاديا. نعم، مع علمه بالغفلة في مورد أثناء العمل يشكل جريان قاعدة الفراغ في ذلك العمل.

و أما ما ذكر (قدّس سرّه) من حكومة القاعدتين على الاستصحاب في موارد جريانهما؛ لأن احتمال بقاء العدم و هي الحالة السابقة ناش عن احتمال عدم حدوث رافعه فإن الوجود هو قالع العدم فإذا ورد التعبد بالحصول ينتفي احتمال بقاء العدم فلا يخفى ما فيه؛ لأن احتمال بقاء الشي‌ء على عدمه و احتمال وجوده في عرض واحد و كما أن التعبد بالوجود يرفع احتمال بقاء العدم كذلك التعبد ببقاء العدم يرفع احتمال الوجود و العمدة في نفي الحكومة ما ذكرنا لا ما يقال.

و أما الإشكال على الحكومة بأن الحكومة على ما إذا كان الخطاب الحاكم ناظرا إلى خطاب المحكوم بحيث لو لم يكن خطاب المحكوم كان خطاب الحاكم لغوا كقوله (عليه السلام): لا شك لمن كثر شكه، فإنه لو لم يكن خطاب: «إذا شككت فابن على الأكثر» [1] كان الخطاب المذكور لغوا و ليس المقام كذلك فإنه لو لم يكن خطاب‌


[1] الوسائل 5: 318، الباب 8 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 3.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست