responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 9

لاعتبار الاستصحاب كان اعتبار قاعدتي الفراغ و التجاوز صحيحا و خطابهما لم يكن لغوا فلا يمكن المساعدة عليه؛ فإن ما ذكر غير معتبر في الحكومة و لذا يكون خطاب اعتبار البيّنة و خبر الثقة حاكما على خطاب اعتبار الاستصحاب و لو لم يكن دليل على اعتبار الاستصحاب لم يكن اعتبارهما لغوا بل الحال كذلك بالإضافة إلى خطاب «لا شك لكثير الشك» [1] فإنه لو لم يكن خطاب «إذا شككت فابن على الأكثر» لم يكن خطاب نفي الشك عن كثير الشك لغوا، بل كان واردا على أصالة الاشتغال التي يستقل بها العقل، و ما ذكرنا في وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب من تقريب الحكومة لا يجري في المقام لأخذ الشك في كلا الخطابين.

ثمّ إن الماتن (قدّس سرّه) التزم بتقديم الاستصحاب في موارد جريانه على القرعة و أن ما ورد من: أن القرعة في كل مجهول‌ [2]، يكون مخصصا بخطابات النهي عن نقض اليقين بالشك فيكون الموضوع في الاستصحاب المجهول الخاص أي المعلوم حالته السابقة بخلاف الموضوع للقرعة فإنه مطلق المجهول، و دفع ما يقال في المقام من أن النسبة بين دليل اعتبار القرعة و الاستصحاب العموم من وجه لعدم جريان القرعة في الشبهات الحكمية باتفاق الكلمة بخلاف اعتبار الاستصحاب فإنه يعم الشبهة الحكمية أيضا فتكون الشبهة الموضوعية التي لا حالة سابقة لها مورد القرعة دون الاستصحاب، و موارد الحالة السابقة في الشبهات الحكمية مورد للاستصحاب لا القرعة فالشبهة الموضوعية التي لها حالة سابقا مورد اجتماع الخطابين فلا وجه‌


[1] الوسائل 5: 329، الباب 16 من أبواب الخلل في الصلاة.

[2] التهذيب 6: 207، الباب 90، الحديث 24. و فيه: «كل مجهول ففيه القرعة».

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست