responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 67

المبيع بيد بايعه أو بيد المشتري فإنه إن كان بيد بايعه فالأمر ظاهر لقاعدة يده عليه، و إن كان بيد المشتري لوقوع المعارضة بين يده على المبيع و يده على تلك العين، و بعد تساقطهما يرجع إلى بقاء المالين على حالتهما الأولية.

و أما ذكره (قدّس سرّه) من التنظير فلا يمكن المساعدة عليه سواء كان الشك في الإتيان بالظهر أثناء صلاة العصر أو بعد الفراغ عنها فإنه إن وقع الشك لم تجر قاعدة الفراغ و لا التجاوز في صلاة الظهر حيث إن صلاة العصر من أولها إلى آخرها مشروطة بوقوعها بعد الظهر. و مع الشك في أثناء شك في صحة العصر قبل الفراغ منها و صلاة الظهر غير مشروطة بوقوعها قبل العصر ليجري فيها قاعدة التجاوز فالوظيفة حينئذ العدول من العصر إلى الظهر، و أما إذا شك في إتيان الظهر بعد الفراغ من العصر فصلاة العصر صحيحة قطعا؛ لأن اشتراط الترتيب ذكري و عليه الإتيان بالظهر للاستصحاب في عدم الإتيان بها و لكون الشك فيه قبل خروج الوقت.

ثمّ إن الشيخ (قدّس سرّه) تعرض لما ذكره العلامة في القواعد من آخر كتاب الإجارة قال العلامة في مسألة اختلاف المؤجر و المستأجر: كما إذا قال المؤجر آجرتك الدار كل شهر بدرهم و قال المستأجر استأجرتها منك سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر حيث إن أصالة الصحة في الإجارة لا تعين السنة، و إن قلنا بتقديم قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول‌ [1].

أقول: لا يمكن القول في فرض المسألة بصحة الإجارة في الشهر الأول: لأن المؤجر يدعي إجارة كل شهر بدرهم فيطالب المستأجر في الشهر الأول بدرهم‌


[1] قواعد الاحكام 2: 310.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست