responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 53

للمسلمين سوق» [1] بدعوى أن هذا التعليل يجري في أصالة الصحة أيضا فإنه لو لم تعتبر أصالة الصحة لما قام أيضا سوق و ناقش في ذلك المحقق النائيني (قدّس سرّه) بأن الحاجة إلى أصالة الصحة ليست بمثابة يلزم من عدم اعتبارها العسر و الحرج و قاعدة اليد تغني في الأكثر عن اعتبار أصالة الصحة، و لكن فيه ما لا يخفى، و أن القاعدة لا تغني عن أصالة الصحة فإن اليد لا اعتبار بها فيما إذا علم وجه جريان اليد على المال فلا بد في ترتيب الأثر تصحيح الوجه الذي جرى معه اليد على المال كما إذا علم أن المال الذي كان بيد زيد أمانة عنده اشتراه من مالكه و إذا لم يجري أصالة الصحة في ذلك الشراء خصوصا مع دعوى المالك فساده كيف يجوز الشراء من زيد؟ و إذا كان الحال كذلك في بعض موارد اليد فكيف الحال في غير مواردها؟ مما أشرنا إليها من أفعال غير و الصحيح في الجواب مع الغمض عن السند أن غاية ما يقتضي التعليل المذكور اعتبار أصالة الصحة في المعاملات الجارية على الأموال، و المدعى في المقام اعتبار الصحة في أفعال غير من الواجبات و غيرها مما يطلق عليه المعاملة بالمعنى الأعم، و يمكن اتصافها بالصحة و الفساد.

و قد يستدل أيضا على اعتبار أصالة الصحة بما ورد في مشروعية التوكيل حيث إنه لا يحرز عادة صحة عمل الوكيل إلّا بالحمل على الصحة، و لكن لا يخفى ما في هذا الاستدلال أيضا فإن ما دل على مشروعية الوكالة في المعاملة و نحوها مدلولها عدم لزوم الإتيان بها مباشرة و لكن لا دلالة له على اعتبار قول الوكيل في إحراز صحته فضلا عن إحرازها بأصالة الصحة حيث لا منافاة بين مشروعية الوكالة في معامله‌


[1] الوسائل 18: 215، الباب 25، من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست