responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 43

و حمله على بيان الحكمة خلاف الظاهر؛ لأن قاعدة الفراغ مفادها أمر ارتكازي و هو بما أن الفاعل لفعل لا يترك خللا فيه مع معرفته العمل إلّا مع الغفلة عن حال العمل يكون الشارع في تلك الروايات بصدد بيان اعتبار هذا الأمر الارتكازي.

و قد يقال: بأن المستفاد من بعض الروايات أن الشارع قد حكم بصحة العمل المفروغ حتى في صورة العلم بالغفلة و احتمال الصحة الواقعية، و يدلّ على ذلك صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت قال: حوله من مكانه و قال في الوضوء: تدره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة» [1] و الوجه في دلالتها أنه لو لم تجر قاعدة الفراغ في نفس الوضوء فالصلاة تكون محكومة بالبطلان، و كذا الحال في الغسل فإنه لو لا اعتبار قاعدة الفراغ في الغسل بعد الدخول في الصلاة كما استفدنا ذلك من صحيحة زرارة المتقدمة أيضا لما أمكن الحكم بصحة الصلاة التي دخل فيها، و لكن لا يخفى ما في الاستدلال فإنه لم يظهر من الرواية أن نظر السائل استعلام حال الوضوء و الغسل عند احتمال عدم وصول الماء تحت الخاتم في الوضوء أو الغسل بل من المحتمل لو لا الظهور احتماله كون الخاتم في اليد عند الوضوء أو الغسل مانعا عنهما أو نزعه واجبا أو مستحبا و لذا فصل الإمام (عليه السلام) في الجواب بين الوضوء و الغسل، و ذكر في الوضوء بالإدارة، و في الغسل بالتحويل، و لو لا كونها في بيان الحكم الأدبي في الغسل و الوضوء لم يكن وجه للتفصيل بين الوضوء و الغسل بما ذكر.

أقول: رواية بكير بن أعين مضمرة لم يعلم المسئول هو الإمام (عليه السلام) و مع الغمض‌


[1] الوسائل 1: 329، الباب 41 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست