responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 44

عن ذلك فلا يستفاد منها إلّا حكم الوضوء و إن الحكم بصحته في فرض احتمال الذكر و إحرازه عند التوضؤ تمامه فإن للوضوء خصوصية كعدم جريان قاعدة التجاوز فيه ما دام لم يحصل الفراغ منه فلا تنافي الأخذ بالعموم في مثل قوله (عليه السلام): «كلّما شككت فيه مما قد مضى فليس عليك شي‌ء» [1].

و دعوى أن الإمام (عليه السلام) في روايات قاعدة الفراغ بصدد بيان الأمر الارتكازي لا يمكن المساعدة عليها فإن العمدة في ذلك مضمرة بكير بن أعين، و أما ما في صحيحة محمد بن مسلم من قوله (عليه السلام): «و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» فظاهرها اعتبار قاعدة اليقين في الصلاة أي إذا حصل الشك في عدد الركعات بعد الصلاة مع أن اليقين حال الانصراف غير دخيل في الحكم بصحة الصلاة بل إذا كان ظانا حين التسليمة أو غافلا عن حاله فشك بعد التسليمة بين الثلاث و الأربع يحكم بصحة صلاته فاليقين في مورد الرواية لا اعتبار به فضلا عن التعدي إلى غير مورده.

و على الجملة مقتضى الإطلاق في اعتبار قاعدة الفراغ غير بعيد، و لكن الاقتصار على موارد احتمال الغفلة أحوط. نعم، لو كان الشك بعد الإتيان بعمل بعد خروج وقته مما يجب قضاؤه على تقدير فوته يجري في ناحية ذلك العمل أصالة البراءة عن وجوب قضائه كما إذا صلى بعد الغسل أو الوضوء المفروض و بعد خروج وقت الصلاة شك في وصول الماء إلى تحت خاتمه مع العلم بغفلته حال الوضوء أو الغسل عنه فلا بأس بالرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب قضاء الصلاة لأن وجوب‌


[1] الوسائل 5: 336، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست