responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 17

اعتبار أحدهما يغني عن الاخرى في كثير من الموارد أو غالبها فدعوى أن اعتبار كل من القاعدتين مع عموم كل منهما لغو لا يمكن المساعدة عليها.

فإنه قد يكون لإحدى القاعدتين معارض دون الاخرى كما إذا قام المصلي إلى الركعة و علم إجمالا بأنه ترك سجدتين أما من الركعة التي قام عنها أو في ركعة من صلاته السابقة فإن قاعدة التجاوز في كل من الصلاتين معارضة بقاعدة التجاوز في الاخرى، و أما قاعدة الفراغ فتجري في الصلاة السابقة بلا معارض؛ لأنها لا تجري في الصلاة التي بيده لعدم إحراز الفراغ من الركعة السابقة لاحتمال بقاء السجدتين منها.

و ذكر النائيني (قدّس سرّه) محذورا آخر في إرجاع القاعدتين إلى قاعدة واحدة و هو أنه إذا تكفل خطاب واحد لاعتبارهما يلزم التنافي في مدلول ذلك الخطاب؛ لأن مقتضى قاعدة التجاوز عدم الاعتناء باحتمال ترك الركوع فيما إذا شك فيه بعد الدخول في السجود؛ لأن الشك في الركوع بعد تجاوز محله حيث إن محله قبل السجود، و مقتضى قاعدة الفراغ الاعتناء بالشك فيه؛ لأن الشك في صحة الركعة أو الصلاة قبل الفراغ منهما فيعمه قوله (عليه السلام) «إنما الشك في شي‌ء لم تجزه» [1] و لو كان خطاب واحد كان مفاده الاعتناء بالشك في الركوع في الفرض و عدم الاعتناء به فهذا هو التنافي في مدلوله بخلاف ما إذا قلنا بأن كلا منهما قاعدة مستقلة استفيدت من خطاب مستقل فإنه في الفرض تقدم قاعدة التجاوز على مفهوم قاعدة الفراغ؛ لأنه لو لم يقدم خطاب قاعدة التجاوز على مفهوم قاعدة الفراغ لم يبق لقاعدة التجاوز مورد؛ لأنها مضروبة للشك في أثناء عمل يشك في أثنائه في الإتيان بجزئه. أقول: لو كان في‌


[1] الوسائل 1: 330، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست