responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 16

مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو [1] فإنه ظاهر في تحقق نفس الصلاة و الطهارة في الحكم بعدم الاعتناء بالشك فيهما فيكون مفاده قاعدة الفراغ و ظهور بعضها الآخر في التعبد بأصل الوجود عند الشك فيه بعد تجاوز موضعه كما يأتي، أقول: قد تقدم ثبوت العموم بالإضافة إلى قاعدة الفراغ و لا بد من التكلم في أن عموم قاعدة الفراغ يغني في جميع موارد قاعدة التجاوز أو أن عمومها لا يغني، و مع عدم الإغناء لا بد من التصدي لإثبات قاعدة التجاوز و مجرد إمكان الجمع بينهما في خطاب واحد يكون ظاهره اعتبار قاعدة الفراغ فنظر لما في صحيحة محمد بن مسلم حيث إن ظاهرها مضي نفس العمل لا محله مع إغناء قاعدة الفراغ عن قاعدة التجاوز في كثير من الموارد غير كاف. نعم، لو ثبت العموم في قاعدة التجاوز أمكن أن يقال باغنائها عن قاعدة الفراغ لما تقدم من الوجه الأخير، و لكن هذا النحو من الإغناء يبتنى على القول بأن مضي نفس العمل من قبيل مضي محل شرط ذلك العمل و أما النحو الذي ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من أنّ المتعبد به هو الوجود الصحيح فلا يغني فإن موضوع الوجود الصحيح و محله لا يمضى إلّا بخروج الوقت المضروب للعمل، و أما ما لا وقت له فلا يمضي محله أصلا كما إذا شك قبل الزفاف في عقد النكاح الذي أوقعه و أنه أوقعه باللغة العربية مثلا أو بغيرها حيث إن العقد الصحيح لم يتجاوز محله فإن النكاح الصحيح لا محل له شرعا بأن يقع قبل الزفاف بل الوطء يعتبر في جواز وقوعه بعد العقد.

و لا يخفى أنه يكفي في تشريع القاعدتين عدم لغوية اعتبارهما معا و إن كان‌


[1] الوسائل 5: 336، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست