responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 131

فصل‌

لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات إنما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها [1]. و إلّا فربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار، كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار، و لا يخفى أن اللازم فيما إذا

حكم المتعارضين‌

[1] المراد بمقتضى القاعدة النظر إلى أصل دليل الاعتبار في كلّ من المتعارضين سواء كان المتعارضان فردين من نوع واحد من الأمارة أو كان كلّ منهما من نوع غير النوع الآخر، و قام الدليل على اعتبار كلّ من النوعين مع قطع النظر عن صورة التعارض، و قد تقدّم أنّ القاعدة الأوّلية عدم اعتبار شي‌ء من المتعارضين، لا بالإضافة إلى مدلولهما المطابقي و لا إلى مدلولهما الالتزامي، خلافا للماتن (قدّس سرّه) حيث اقتصر في سقوطهما عن الاعتبار بالإضافة إلى مدلولهما المطابقي لا بالإضافة إلى المدلول الالتزامي، إذ يتفقان فيه، فإنّ أحدهما لا بعينه مما لم يحرز كذبه باق تحت دليل الاعتبار، و يمكن به نفي الثالث، و قد ذكروا أنّ المتعارضين فيما كانا من قبيل خبر العدل أو الثقة في الأحكام الشرعيّة العمليّة يعتبران على وجه التخيير مطلقا، كما هو مختار الماتن 1 حيث التزم بأنّ ملاحظة المرجّحات على نحو الاستحباب و الأفضليّة أو التخيير بعد فقد المرجّحات المنصوصة، أو بعد فقد مطلق المرجّح كما ذهب إلى كلّ منهما جمع.

و لا يخفى أنّه لو تمّ شي‌ء مما ذكر بقيام دليل معتبر عليه فيؤخذ بمقتضاه، و إلّا فإن دار أمر الحجّة فيهما بين التعيين و التخيير يؤخذ بالتعيين، للعلم بصحة الاستناد إليه تنجيزا و تقديرا، و أمّا الآخر فلم تحرز صحة الاستناد إليه بل مقتضى الاستصحاب عدم تعلّق الاعتبار به لا بنحو التعيين و لا بنحو التخيير، و إن لم يكن‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست