responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 118

اعتبار أحدهما في ذلك العمل إطلاق يقتضي اعتباره فيه مطلقا، و لم يكن لدليل اعتبار الآخر إطلاق كذلك كما إذا دار أمر المكلف بين الصلاة قائما بلا استقرار و بين الصلاة جالسا مع الاستقرار، فيقدّم ما كان لدليل اعتباره إطلاق فيصلّي قائما بلا استقرار، حيث إنّ الدليل في اعتبار القيام في الصلاة لفظي يقتضي عدم تحقّق الصلاة بدونه، بخلاف دليل اعتبار الاستقرار، فإنّ الدليل على اعتباره في القيام الإجماع، و لا يعمّ الفرض لعدم الاتفاق على اعتباره في الفرض، فيؤخذ بما دلّ على اعتباره دليل لفظي من غير معارض، و كذا ما إذا كان الدليل على اعتبار أحدهما في العمل في جميع الأحوال دالّا وضعيّا و دلالة الدليل على اعتبار الآخر بالإطلاق فيؤخذ بما قام على اعتباره حتى في الحال دالّ وضعيّ كالعموم الوضعيّ بناء على عدم تماميّة الإطلاق في مقابل الدلالة الوضعيّة كما يأتي، و إذا كان الدالّ على اعتبار كلّ منهما الدالّ الوضعي أو الإطلاق فيتساقطان و يرجع إلى الأصل العملي، و مقتضاه البراءة عن خصوصيّة كلّ منهما فيما إذا احتمل التخيير واقعا أو من باب لزوم الموافقة الاحتماليّة إذا علم عدم التخيير و تعيين أحدهما واقعا.

و المتحصّل ممّا ذكرنا أنّ عدم تمكّن المكلّف من الجمع بين جزءين أو شرطين أو جزء و شرط من عمل واحد يوجب سقوط التكليف بذلك العمل الكلّ أو المشروط، و مع العلم بعدم سقوط العمل عن عهدة المكلّف رأسا يثبت التكليف الآخر بالناقص، و إذا أمكن تعيين ذلك الناقص بالدليل على ما تقدّم فهو، و مع عدمه و لو للمعارضة في أدلّة اعتبار الجزئيّة و الشرطيّة تصل النوبة إلى الأصل العملي، و لا يكون دليل اعتبار الجزء مع الجزء الآخر أو مع دليل اعتبار الشرط أو الشرط مع الشرط الآخر من المتزاحمين.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست