responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 382

الحرمة أولى، غاية الأمر الترخيص في الأول واقعي و في الثاني ظاهري، و قد تقدم أن كلام الماتن ظاهره كون الترخيص واقعيا، و كذا يظهر ذلك من المحقق النائيني (قدّس سرّه) و لكن يختلف ما ذكره عما ذكره الماتن، حيث قال: ما يدفع به الاضطرار قبل دفعه كان محرما على تقدير كون المعلوم بالإجمال فيه، و لذا يجب رعاية العلم الإجمالي في الطرف الباقي حتى بعد دفع اضطراره، حيث لم يطرأ الاضطرار على خصوص الحرام الواقعي، و إنما يكون اختياره لدفع اضطراره موجبا لسقوط حرمته الواقعية، و لكن لا يخفى أن تعلق الحرمة الواقعية بفعل قبل ارتكابه و سقوطها عند اختيار ارتكابه أمر غير معقول؛ لأنّ التكليف للزجر عن اختيار متعلقه، و إذا جاز الفعل واقعا باختيار ارتكابه فلا يبقى معنى لتحريمه، و الحل أن اختيار شي‌ء لدفع اضطراره إلى الجامع لا يوجب طرو الاضطرار عليه ليكون التكليف به ساقطا باختياره لدفع اضطراره، و المتعين ما ذكرنا من عدم حكم العقل في الفرض بلزوم الموافقة القطعية، و لا يبعد أن يجري الاستصحاب في بقاء النجس بعد رفع الاضطرار بأحدهما في هذا الفرض أيضا، كما يأتي في الصورة الثالثة. و مما ذكرنا يظهر الحال في الصورة الثالثة:

و هي ما إذا كان طرو الاضطرار إلى شرب أحد ماءين بعد العلم بنجاسة أحدهما، فإنه عند طرو الاضطرار فالمختار لدفعه باق على حرمته الواقعية فيما إذا انطبق عليه المعلوم بالإجمال، غايته أنه لا تجب الموافقة القطعية عقلا على ما تقدم، بل يمكن في الفرض الالتزام بوجوب الاجتناب عن الآخر للاستصحاب في بقاء ما تنجس واقعا، و لا يعارض بالاستصحاب في عدم وقوع النجس في الباقي لسقوطه بالمعارضة مع عدم وقوعه في المدفوع به الاضطرار قبل طرو الاضطرار إلى شرب أحدهما.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست