responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 381

على ما تقدم سابقا، و أما أصالة الطهارة لظاهر شفتيه فلا أثر لها حتى تقع المعارضة بينها و بين أصالة حلية الخل، حيث إن المفروض عدم تمكن المكلف من التطهير لفقد الماء، نعم إذا بقي الخل إلى أن وجد الماء لتطهيره فلا يجوز شربه لوقوع المعارضة.

الصورة الثانية: ما إذا كان الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، ثم حصل العلم الإجمالي كما إذا اضطر إلى شرب أحد الماءين ثم علم إجمالا بوقوع النجاسة في أحدهما، و قد يقال في هذه الصورة بعدم تنجيز العلم الإجمالي كالصورة الاولى، بدعوى أن ما يدفع المكلف اضطراره بشربه حلال و حرمة شرب الآخر بعده مشكوك بدوا، فيؤخذ بأصالة الحلية فيه، و لكن هذا القول ضعيف، و الصحيح تنجيز العلم الإجمالي؛ لأنّ الاضطرار يرفع الحرمة إذا كان طارئا على ارتكاب الحرام كما هو مفاد رفع الاضطرار، و قوله (عليه السلام): ما من محرّم إلّا و قد أحلّ لمن اضطر إليه‌ [1]، و المفروض في هذه الصورة عدم طرو الاضطرار إلى شرب الماء المتنجس، و لذا لو كان المتنجس منهما محرزا كان على المكلف دفع اضطراره بغيره.

و على الجملة النجس منهما واقعا باق على حرمته و موجب لتساقط الاصول النافية فيهما، غاية الأمر لا تجب الموافقة القطعية في الفرض؛ لأنّ حكم العقل بلزومها للتحرز عن العقاب المحتمل، و مع كون الموافقة القطعية موجبة للابتلاء بمحذور آخر كالقاء النفس في التهلكة لا يحكم العقل بلزومها، أضف إلى ذلك أن الشارع إذا رخص في ارتكاب المحرم لدفع الاضطرار فالترخيص في ارتكاب محتمل‌


[1] وسائل الشيعة 23: 228، الباب 12 من أبواب كتاب الإيمان، الحديث 18.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست