responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 365

مفاد الأصل النافي المشترك، و يكون أصلا طوليا بالإضافة إلى الأصل النافي المشترك، كما إذا علم بنجاسة ماء أو نجاسة ثوب، فإن الاستصحاب في طهارتهما أو قاعدتها فيهما و إن تسقط بالمعارضة؛ لأنّ شمول خطاب النهي عن نقض اليقين أو:

«كل شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر» بالإضافة إلى كل منهما على حد سواء، إلّا أن خطاب «كل شي‌ء حلال حتى تعرف انه حرام» يختص بالماء فيجوز شربه و إن لم يجز استعماله في التطهير من الحدث أو الخبث؛ لأنّ أصالة الحلية لا مورد لها في ناحية الثوب، لعدم حرمة لبس الثوب المتنجس تكليفا كما هو ظاهر الحلية و الحرمة المضافة إلى الأشياء، و دعوى أن أصالة الحلية في ناحية الماء يعارضها أصالة الطهارة في ناحية الثوب لم يعلم لها وجه، بعد ما ذكرنا أن الموجب للمعارضة عدم المعين للأصل النافي في بعض الأطراف، نعم إذا كان الأصل الطولي مشتركا بين الأطراف و كان المختص هو الأصل الحاكم على ذلك الأصل الطولي، كما إذا علم بنجاسة الماء أو غصبية الثوب تقع المعارضة بين أصالة الحلية في ناحية الثوب و بين أصالة الطهارة و أصالة الحلية في ناحية الماء، و لا مجال لدعوى أنه تسقط أصالة الطهارة في الماء و أصالة الحلية في الثوب بالمعارضة و يرجع إلى أصالة الحلية في الماء؛ لأنها في الماء أصل طولي لا تصل النوبة إليها مع أصالة الطهارة فيه، و ذلك فإن معنى كونها أصلا طوليا أنه لا تصل النوبة إليها مع جريان الأصل الحاكم لا مع عدم جريانه كما هو الفرض في المقام.

و بتعبير آخر الأصل الطولي المشترك مع عدم جريان الأصل الحاكم المختص ببعض الأطراف في عرض الأصل الحاكم، و الطولية إنما هي في فرض جريان الأصل الحاكم، و لا يقاس ذلك بفرض اختصاص الأصل الطولي و اشتراك الأصل الحاكم،

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست