responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 364

الاستصحاب و لا يجري في خطابات سائر الاصول، مثل قولهم: «رفع عن امتي ما لا يعلمون» [1] نعم يمكن الوهم في جريانه في مثل: «كل شي‌ء حلال حتى تعرف انه حرام» [2] أو «كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر» [3].

و أما ما ذكره المحقق النائيني (قدّس سرّه) فيرد عليه أن التعبد بالعلم بشي‌ء إنما ينافي العلم بالخلاف في نفس ذلك الشي‌ء وجدانا، بل لا معنى للتعبد فيه معه، و أما مع عدم العلم فيه بخصوصه فانما ينافي التعبد بالعلم فيه إذا استلزم الترخيص القطعي في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بينهما إجمالا، و لا يكون مجرد التعبد بالعلم من حيث البناء العملي في طرف منافيا للتعبد بالعلم في كل من سائر الأطراف أيضا؛ لأنّ التعبد بالعلم فيه لا ينفي المتعبد به من سائر الأطراف، كما إذا توضأ بمائع مردّد بين الماء الطاهر و المضاف النجس، حيث إن التعبد ببقاء الحدث لا يثبت نجاسة الأعضاء حتى لا يجري الاستصحاب في طهارتها.

جريان الأصل الطولي النافي في بعض أطراف العلم إذا اختص خطابه بذلك البعض‌

ثم إنّ ما ذكرنا من تساقط الاصول النافية في أطراف العلم للوجه المتقدم، و هو لزوم الترخيص القطعي في المخالفة القطعية للتكليف الواصل بين الأطراف و عدم المعين لبعض الأطراف ليؤخذ بالأصل النافي فيه، مقتضاه عدم المانع من جريان الأصل النافي في بعض الأطراف إذا كان لذلك الأصل النافي خطاب آخر مفاده غير


[1] مستدرك الوسائل 6: 423، الباب 26، الحديث 7136.

[2] الكافي 5: 313، الحديث 39.

[3] التهذيب 1: 284، الحديث 119.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست