responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 363

القطعي في المخالفة القطعية للتكليف الواصل بينها، و لا يلزم من جريان الاصول المثبتة هذا المحذور، و لا يكون ملاك التعارض في الاصول العملية عين ملاك التعارض في الطرق و الأمارات، يعني العلم بعدم مطابقة كلتا الأمارتين للواقع؛ لأنّ مجرد العلم بالخلاف لا يضر في جريان الاصول العملية فيما إذا لم يلزم المخالفة العملية للتكليف الواقعي، نعم قد ذكر الشيخ (قدّس سرّه) وقوع المعارضة بمجرد العلم المزبور بدعوى لزوم المناقضة من شمول أدلتها لأطراف العلم، و لكنها ضعيفة كما بين في بحث الاستصحاب، و نذكر ضعفها في المقام إجمالا، و عن المحقق النائيني (قدّس سرّه) عدم جريان الاصول التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي سواء كانت نافية للتكليف أو مثبتة؛ لأنّ مفاد الاصول التنزيلية هو العلم بالواقع من جهة البناء العلمي فيمتنع التعبد به مع العلم بخلافه في بعض الأطراف.

فنقول قد ذكر الشيخ (قدّس سرّه) عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي سواء كان مفاده ثبوت التكليف فيها أو نفيها بدعوى أن شمول خطاباته لأطراف العلم يوجب التناقض في مدلولها من جهة صدرها و ذيلها، حيث إن مفاد لا تنقض اليقين بالشك لو عمّ أطراف العلم يكون مفاده النهي عن نقض اليقين بالشك في كل منها بنحو السالبة الكلية. و ما في ذيلها: «و لكن انقضه بيقين آخر» مفاده نقض اليقين السابق في بعض تلك الأطراف للعلم بالخلاف في بعضها، و هذه الموجبة الجزئية تناقض السالبة الكلية.

و فيه أن: «لا تنقض» يعم جميع الأطراف كلا بملاحظة نفسه، و اليقين السابق متعلق به كذلك، و لكن اليقين بالخلاف لم يتعلق به كذلك حتى ينافي الذيل صدره، و على تقدير الإغماض فعدم الشمول ما كان فيه الذيل المزبور فلا يمنع شمول ما لم يرد فيه الذيل المزبور، مع أن هذا البيان على تقدير تماميته يختص بأدلة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست