responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 354

و الموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة، كما لا يخفى.

ثم إن مورد هذه الوجوه، و إن كان ما إذا لم يكن واحدا من الوجوب و الحرمة على التعيين تعبديا، إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الإباحة، لأنها مخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه)، إلّا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين إتيانه على وجه قربي، بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه، و تركه كذلك، لعدم الترجيح و قبحه بلا مرجح.

يرتكبه لدفع اضطراره محلّلا يكون التكليف في سائر الأطراف مشكوكا من حيث التعلق من الأول بخلاف ما نحن فيه، فإن الاضطرار لم يفرض فيه، بل لا يمكن الموافقة القطعية لعدم إمكان الجمع بين الفعل بقصد التقرب و الترك رأسا مع علم المكلف تفصيلا بعدم جواز الاقتصار على الفعل المجرد من قصد التقرب عند ارتكابه؛ لأنه إما إتيان بالحرام أو ترك للواجب، و هذا المحذور غير جار في ارتكاب سائر أطراف العلم الإجمالي عند الاضطرار إلى ارتكاب بعضها، و لا يقاس أيضا الاضطرار إلى بعض الأطراف بتلف بعض الأطراف، حيث إن العلم الإجمالي ببقاء التكليف في التالف، إلى تلفه ليس لحصول الغاية للتكليف، بل من قبيل العلم الإجمالي بتعلق التكليف به أو بالطرف الآخر أيضا بالنحو الذي تعلق به، و ما ذكره (قدّس سرّه) في التفرقة بين الاضطرار و التلف، و إن يكن محل التأمل بل المنع، إلّا أنه لا يقاس المقام بمسألة الاضطرار كما ذكرنا.

المقام الثالث: في دوران الأمر بين المحذورين مع تكرار الواقعة، فنقول قد يكون الإلزام المتعلق بالواقعة المتأخرة كالواقعة الفعلية فعليا كما هو مفاد الواجب المعلق، مثلا إذا حلف على وطء زوجته في ليلة جمعة و على تركه في جمعة اخرى،

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست