responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 353

الترجيح تعيينا، أو التخيير تخييرا، و أين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلّا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا؟ و هو حاصل، و الأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصل.

نعم، لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب و الحرمة، و إحداثهما الترديد بينهما، لكان القياس في محله، لدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير هاهنا، فتأمل جيدا.

و لا مجال- هاهنا- لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنه لا قصور فيه- هاهنا- و إنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها، إعادتها، مقتضى الاستصحاب في عدم تحقق الصلاة المأمور بها الموضوع لبقاء التكليف بها كما لا يخفى.

ثم إنه قد تعجب المحقق العراقي (قدّس سرّه) مما ذكره الماتن في صورة كون أحد التكليفين أو كليهما تعبديا من لزوم اختيار أحد الاحتمالين و الإتيان بالفعل بنحو التقرب أو الترك رأسا، حيث التزم في بحث الاضطرار إلى ارتكاب أحد الأطراف بسقوط العلم الإجمالي عن التأثير رأسا، فلا بأس بارتكاب باقي الأطراف بعد ارتكابه أحدها لاضطراره سواء كان الاضطرار إلى معين منها أو إلى غير معين، و فيما نحن فيه حيث إن المكلف مضطر إلى ترك الموافقة القطعية فلا بأس بعدم رعايته العلم الإجمالي أصلا، و لكن الظاهر أن عجبه (قدّس سرّه) في غير محله، و بيان ذلك أن الماتن (قدّس سرّه) قد بنى في بحث الاضطرار إلى بعض أطراف العلم معينا أو غير معين، على أن المعين أو ما يدفع به الاضطرار محلل واقعا عند الارتكاب كما هو مقتضى حديث رفع الاضطرار، و قولهم (عليهم السلام): ما من محرم إلّا و قد أحلّه الاضطرار [1]، و بعد فرض أن ما


[1] وسائل الشيعة 23: 228، الباب 12 من أبواب كتاب الإيمان، الحديث 18.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست