responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 335

فإن صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

(من بلغه عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) شي‌ء من الثواب فعمله، كان أجر ذلك له، و إن كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يقله) ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنه ذو ثواب، و كون العمل متفرعا على البلوغ، و كونه الداعي إلى العمل‌ باستحقاق المنقاد للتفضل عليه بالثواب كاستحقاق المطيع، مع أن ظاهر الأخبار ثبوت خصوصية في مدلولها.

فإنه يقال يزيد مدلول هذه الأخبار على ما هو عند العقل بكون الانقياد موجبا للتفضل عليه بالثواب، و أما تعيين ذلك الثواب فلا سبيل للعقل إليه، و ظاهر صحيحة هشام بن سالم بل و غيرها يعيّن الثواب بالثواب البالغ في الخبر سواء كان صدقا أم لا.

فيكون مدلولها الوعد بالتفضل الخاص، نظير قوله سبحانه‌ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ^ [1] حيث لا يستقل العقل باستحقاق المطيع هذا الثواب قبل الوعد به.

في الثمرة بين الأقوال في أخبار من بلغ‌

و ربما يقال بظهور الثمرة فيما إذا ورد خبر ضعيف في كون عمل ذا ثواب، و دل إطلاق أو عموم في خطاب معتبر على حرمته، فإنه بناء على كون روايات من بلغ دالة على عدم اعتبار القيود المعتبرة في الخبر القائم بالاستحباب يكون الخبر المفروض مقيدا أو مخصصا لإطلاق الحرمة أو عمومها، و بناء على كون مفادها استحباب ذلك العمل ببلوغ ذلك الخبر يكون الاستحباب المستفاد من تلك الروايات مزاحما للحرمة المستفادة من العموم أو الإطلاق، فيقدم التحريم لعدم‌


[1] سورة النساء: الآية 13.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست