responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 336

غير موجب لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه، فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به و بعنوان الاحتياط، بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجها و عنوانا يؤتى به بذاك الوجه و العنوان.

و إتيان العمل بداعي طلب قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كما قيّد به في بعض الأخبار، و إن‌ صلاحية الحكم غير الإلزامي للمزاحمة مع الإلزامي.

و فيه أن الحكم الثابت للفعل بعنوانه الثانوي يتقدم على الحكم الثابت له بعنوانه الأولي، كما إذا ورد الترخيص في الكذب الدافع لضرر الغير عنه، أو مؤمن آخر فإنه يقدم على الحكم الثابت له بعنوانه الأولي، و ما يقال من أن الحكم غير الإلزامي لا يزاحم الإلزامي، إنما هو في تزاحم الحكمين في مقام الموافقة و الامتثال لا في مقام تزاحم الملاكات، فإن ملاك غير الإلزامي يمكن أن يمنع عن تمامية ملاك الحكم الإلزامي، و التزاحم مع وحدة الفعل في الحكمين إنما هو في ملاكهما لا محالة؛ لأنّ الفعل الواحد لا يتحمل حكمين مختلفين، و لكن الصحيح في المقام عدم تخصيص العام أو المطلق به سواء قيل بأنّ مفاد أخبار من بلغ بيان صيرورة الفعل بقيام الخبر مستحبا أم قيل بأن مفادها عدم اعتبار الشرائط المعتبرة في ناحية الخبر القائم بالإلزاميات في الخبر القائم بغير الإلزاميات، فإنها ناظرة إلى العمل الذي ورد فيه ثواب فقط، و لا يعم ما ورد فيه الدلالة على العقاب أيضا، كما هو مقتضى العموم في خطاب التحريم أو إطلاقه، فإن الخبر الضعيف لا يكون معتبرا في الفرض و لا موجبا لاستحبابه.

و ربما يقال: بظهور الثمرة فيما إذا أفتى بعض الفقهاء باستحباب عمل أو وجوبه فإنه بناء على عدم اعتبار الشرائط في البلوغ و صيرورته بلوغا معتبرا يمكن للفقيه الآخر الفتوى باستحباب ذلك العمل و لو لم يكن في البين إلّا فتوى بعض الأصحاب‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست