عمومها قابلية كل حيوان للتذكية فلا يكون لجريان الاستصحاب في ناحية عدمها مجال. فقد يستظهر ذلك من قوله سبحانه إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ[1] بدعوى ان التذكية من الامور العرفية الثابت لها قيود شرعا، فمع صدق العنوان في حيوان يحكم بحلية أكل لحمه نظير ذلك بخطاب حلّ البيع أو غيرها من العناوين العرفية التي جعلت موضوعات للأحكام الشرعية.
و الحاصل أن التذكية لها معنى عرفي فيحمل عليه قوله سبحانه: إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ غاية الأمر قد ثبتت لها بعض القيود شرعا و مع صدق العنوان على ذبح حيوان يكون الإطلاق متبعا فيه.
و فيه أن التذكية في الحيوان اعتبار شرعي في الحيوان و لم يثبت أن معناها العرفي موضوع للحكم بالحلية مع قوله سبحانه إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ استثناء عما نهى قبل ذلك من الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ،[2] و الظاهر أنه بيان للسبب الذي يجوز معه أكل الحيوان المحلل أكله نظير قوله سبحانه: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ،[3] و قوله: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ[4] لا في مقام بيان تمييز الحيوانات التي يحل أكل لحمها بعد التذكية و التي لا يحل أكلها و لو بعد التذكية.
في الشك في تذكية الحيوان
و الثالثة: نعم يمكن استظهار قابلية كل حيوان ذي جلد للتذكية من بعض