responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 312

و قد يقال: ليست قابلية الحيوان للتذكية إلّا أن لا يحكم الشارع عليه بالنجاسة بعد فري أوداجه بالحديد و توجيهه إلى القبلة و كون الذابح مسلما ذاكرا اسم اللّه عليه، بل يحكم بالطهارة، و إذا حكم بحلية أكل لحمه و شحمه بعد هذا الذبح فهو حيوان مأكول اللحم، حيث تكون حلية أكل لحمه و شحمه فعلية بعد الذبح المزبور، و عليه فيحرز بأصالة الطهارة الجارية في الحيوان بعد ذبحه أنه قابل لها كما يحرز بالاستصحاب في عدم جعل الحرمة لأكل لحمه و شحمه بعده أو بأصالة الحلية أنه مأكول اللحم.

و يمكن أن يقال: إن حكم الشارع بالطهارة في حيوان بعد ذبحه أو صيده و عدم حكمه بها في حيوان آخر إنما بلحاظ الخصوصية الخارجية في الأول، و عدمها في الثاني، و يعبّر عنها بقابلية الحيوان للتذكية، و على ذلك فعدم اعتبار النجاسة للحيوان بعد ذبحه كما ذكرنا كاشف عن قابليته للتذكية، كما أن الحكم بحلية أكل لحمه و شحمه كذلك، و أصالة الطهارة أو الحلية بما أنها تعبد بالطهارة ظاهرا أو الحلية كذلك فلا تكشف عن القابلية فيه فيجري الاستصحاب في ناحية عدم تذكية المشكوك حتى بناء على أنّ التذكية عنوان لعدة امور يدخل فيها قابلية الحيوان شرطا أو جزءا، و مما ذكر يظهر أنه لا يفيد في إثبات التذكية أصالة الحلية مع أنها غير ثابتة في الشبهات الحكمية.

و المتحصل مع فري الأوداج في مثل الكلب لا يصدق أنه مذكى، لا أنّه مذكى و لا يترتب عليه حكم المذكي للتخصيص، و عدم صدقها عليه يكشف عن أخذ خصوصية للحيوان في التذكية، و الأصل عدم تلك الخصوصية في الحيوان المشكوك المزبور في المقام. نعم لو ثبت ببعض الخطابات الشرعية بإطلاقها أو

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست