responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 298

ممكن؛ لثبوت حكم العقل فيها بحسن الاحتياط انقيادا، فلا يكون ترتب الثواب فيها إذا صادف التكليف الواقعي بالأمر الطريقي الاستحبابي، بل بحكم العقل فيكون الأمر بالاحتياط فيها إرشاديا لا محالة.

و بتعبير آخر ليس في البين من المشتبهات ما يكون الأمر بالاحتياط فيها إيجابا طريقيا و لو بملاحظة الترخيص، و رفع التكليف فيها أمرا ممكنا إلّا الشبهات الحكمية قبل الفحص، إذا قيل بأن أدلة وجوب التعلم فيها لا يمنع عن شمول الأمر بالاحتياط لها فيختص أمر الطريقي بها، ثم إنه قد يجاب عن الأخبار التي ورد الأمر فيها بالوقوف عند الشبهة و عدم الاقتحام فيها بوجه آخر، و هو أن المراد من الشبهة فيها المشتبه المطلق و غير البين من أي جهة، فلا يعم ما يكون الترخيص الظاهري في ارتكابه محرزا، حيث إنه إذا شمل للمشكوك دليل الترخيص في الارتكاب ما لم يعلم حرمته الواقعية يكون من الأمر البيّن و تدرج في الحلال البيّن، و يشهد لاختصاص الشبهة في تلك الأخبار بالمشتبه المطلق أن تلك الأخبار آبية عن التخصيص مع أنه لا خلاف في عدم وجوب التوقف في الشبهات الموضوعية بل في الشبهة الحكمية الوجوبية بعد الفحص و عدم ظهور الدليل على الوجوب، فلو لا أن الترخيص الظاهري أخرجتهما عن الشبهة لزم الالتزام بالتخصيص في مثل قوله:

«قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» [1].

أقول: الحديث المشار إليه و نحوه مما ورد فيه التعليل، فنفس التعليل فيه قرينة على تقييد الشبهة بما فيه احتمال الهلاكة مع قطع النظر عن الأمر بالوقوف عندها


[1] وسائل الشيعة 20: 258، الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 2.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست