الماتن و من تبعه، و إما عبارة عن الترخيص الظاهري في الارتكاب في الشبهات التحريمية و الترك في الشبهات الوجوبية بناء على ما تقدم من عدم المنافاة بين الحكم الظاهري الطريقي الترخيصي مع التكليف الواقعي في فرض عدم وصوله، فالرفع الظاهري في «ما لا يعلمون» حقيقي، و القرينة على عدم إرادة النفي الحقيقي الواقعي في الشبهات الحكمية هو أن الحكم الواقعي و التكليف الواقعي لا يمكن أن يتقيد بصورة العلم، كما أن الأخبار الواردة في وجوب تعلم الأحكام قرينة خارجية على عموم الأحكام الواقعية و المجعولة في الشريعة و ثبوتها حتى في فرض الجهل بها، و كذا في الأمر بالاحتياط و التوقف في الشبهات الشامل بإطلاقها أو عمومها للشبهات الموضوعية قرينة على أن الرفع في «ما لا يعلمون» حتى في الشبهات الموضوعية رفع ظاهري، بل نفس ما ورد في الشبهة الموضوعية من الترخيص في الارتكاب صريحة في ثبوت الحكم و التكليف بها واقعا مع الترخيص الظاهري، نظير قوله (عليه السلام) «كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام» [1]، و «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» [2]، فإن فرض العلم بالحرمة أو القذارة ظاهره فرض ثبوتهما مع مصادفة احتمالهما مع قطع النظر عن العلم بهما، أضف إلى ذلك أن الموصول في «ما لا يعلمون» بلحاظ صلته ينطبق على الحكم و التكليف في الشبهات الموضوعية و الحكمية، و يكون رفعها بالترخيص في الارتكاب و الترك الملازم لنفي وجوب الاحتياط، و يترتب على نفيه انتفاء استحقاق العقاب.
و ما يقال من أن الرفع يقابل الوضع و يطلق الوضع في موارد كون الموضوع ثقيلا
[1] وسائل الشيعة 17: 87، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.