responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 24

من الإعانة على الإثم، و الإعانة عليه في غير الظلم غير محرّم.

و منها: ما إذا كانت عين في يد شخص و ادعاها اثنان و اعترف ذو اليد بتلك العين بتمامها لأحدهما ثم اعترف بتمامها للآخر، فإنّهم ذكروا بكونها للمقرّ له الأول و يغرم ذو اليد بدلها للثاني، فإن مقتضى ذلك جواز أخذ الثالث العين من الأول و بدلها من الثاني و يشتري بهما متاعا مع علمه بعدم انتقال المتاع إليه لعدم كون تمام الثمن ملكه.

و يجاب عن ذلك بأن إقرار ذي اليد حجة يؤخذ بها، و مقتضى الأخذ بالإقرار الأول الحكم بكون العين ملكا للمقرّ له الأول كما أنّ مقتضى نفوذ الإقرار الثاني كون ذلك الإقرار اتلافا للعين على الثاني فيضمن له البدل.

ثم إنّه لو قيل بأنّ الحكم الظاهري لشخص موضوع للحكم الواقعي للآخرين فيجوز للثالث أخذ العين و البدل منهما و إلّا فلا يجوز له الأخذ عن أحدهما فضلا عن شراء المتاع بهما.

لا يقال: كيف يجوز للحاكم الحكم بإعطاء العين للأول و البدل للثاني مع أنّه يعلم بمخالفة أحد حكميه للواقع، و بتعبير آخر الإقرار إما من قبيل الأمارة أو الأصل و لا اعتبار بشي‌ء منهما مع التعارض.

فإنّه يقال: حكم الحاكم كإفتائه لكلّ من واجدي المني في الثوب المشترك بوجوب الوضوء لصلاتهما، فإنّ الموجب لسقوط الأصل في أطراف العلم لزوم الترخيص القطعي في التكليف الواصل بالإضافة إلى المكلف لا لزوم الترخيص في التكليف المتوجه إلى أحد المكلفين.

و أما الإقرار فاعتباره و إن كان من جهة كونه طريقا إلّا أنّ مقدار اعتباره بالإضافة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست