responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 23

بأنّ للمالك الرجوع إلى متاعه فلا مورد للحلف و لا علم بمخالفة التكليف لا تفصيلا و لا إجمالا حيث إنّ للبائع الرجوع إلى المبيع مع عدم تسليم صاحبه الثمن إليه.

و منها: ما إذا وجد اثنان منيا في ثوب مشترك بينهما بحيث يعلمان جنابة أحدهما، فإنّه قد ذكروا أنّه لا يجب على كلّ واحد لصلاته إلّا الوضوء لجريان الاستصحاب في ناحية عدم الجنابة في حقهما بلا تعارض، و مقتضى ذلك جواز اقتداء أحدهما بالآخر في صلاته و يجوز للثالث الاقتداء بهما في صلاتين مترتبتين، و هذا يوجب علم المأموم ببطلان صلاته لجنابته أو جنابة امامه و علم الثالث ببطلان صلاته الثانية لجنابة أحد الإمامين.

و لكن لا يخفى أنّ جواز اقتداء أحدهما بالآخر أو جواز اقتداء الثالث بهما في صلاتين لم يرد في شي‌ء من الخطابات الشرعية، فإن قيل بأنّ صلاة الإمام إذا كانت بحسب نظره صحيحة يجوز الاقتداء به فلا إشكال، و أمّا بناء على كون الشرط في جواز صحة صلاة الامام واقعا بحيث لو انكشف الحال له لم يجب عليه إعادتها فلا يجوز لصاحبه الاقتداء به، كما لا يجوز للغير الاقتداء بهما في صلاة أو صلاتين، و قد يقال: بلزوم الجمع بين الوضوء و الغسل على كلّ منهما إذا كان صاحبه ممن يمكن استيجاره قبل اغتساله لكنس المسجد و نحوه، مما لا يجوز للجنب، و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّه إن كان المراد من عدم جواز الاستيجار الحكم الوضعي يعني الحكم ببطلان إجارته فالوضع يترتب على المعاملة بعد حصولها، و إن كان المراد عدم جوازه تكليفا؛ لأنّه من التسبيب إلى الحرام أي إدخال الجنب المسجد فإن إدخاله كدخول الجنب فيه محرم فلا يخفى ما فيه، فإن التسبيب يتحقق مع جهل المباشر بالحال لا مع علمه كما هو الفرض، فغاية الأمر يكون استيجار أحدهما الآخر

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست