responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 220

أقول: لا ينبغي التأمل في أنّ الامور الاعتقادية على قسمين: قسم منها ما يجب الاعتقاد به بمعنى التباني و عقد القلب عليه على تقدير إخبار اللّه سبحانه أو النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو الإمام المعصوم (عليه السلام) فإن الاعتقاد و التسليم به قلبا يعد من تصديق النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام المعصوم (عليه السلام) كوقائع البرزخ و ما بعد البعث و النشور من أحوال القيامة و الصراط و الميزان و درجات الجنة و دركات الجحيم إلى غير ذلك مما يعدّ بعد ثبوت الأخبار بها الاعتقاد بها من التصديق للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السلام) و لا مجال في هذا القسم للاعتماد على الظن المطلق بدعوى انسداد باب العلم بهذه الامور حتى بناء على أن نتيجة مقدمات الانسداد الكشف عن حجية مطلق الظن شرعا، و ذلك لعدم جريان مقدمات دليله في هذه الامور الاعتقادية فإن من مقدماته عدم وجوب الاحتياط التام في الوقائع أو عدم جوازه على ما تقدم، و الامتثال الإجمالي في الامور الاعتقادية ممكن لا محذور فيه، فإن للمكلف أن يعقد قلبه بما هو الواقع من هذه الامور فيكون هذا تصديقا إجماليا للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة المعصومين (عليهم السلام) فيما أخبروا بها، و بهذا يظهر أنه يكفي هذا التصديق الإجمالي حتى في الموارد التي يمكن للمكلف أن يعلم تفصيلا و يحصل المعرفة بها كذلك.

نعم يقع الكلام في هذا القسم أنه إذا قام طريق معتبر شرعا إلى بعض هذه الامور بأن كان الظن به من الظنون الخاصة فهل يجوز عقد القلب تفصيلا بما قام به هذا الطريق، أم لا اعتبار في ذلك بالظن الخاص كالظن المطلق؟

فقد يقال: إذا كان الخبر القائم بهذه الامور طريقا معتبرا شرعا لا مانع من الالتزام و عقد القلب عليه؛ لأنّ المفروض الشارع اعتبر علم المكلف بإخبار النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو الإمام المعصوم به فيجوز الالتزام و عقد القلب عليه كما هو الحال في إحراز

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست