responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 22

غير مورد النص بالقاعدة، و الجواب أنّ مع التحالف ينفسخ البيع الواقع فيكون أخذ العبد و الجارية من مالكهما الواقعي، و لو قيل بأنّ التحالف لا يوجب الانفساخ واقعا و كذا قضاء القاضي بالانفساخ، و لذا لو تذكّر أحدهما بالواقعة وجب تسليم حق صاحبه إليه كما هو مقتضى قوله (صلّى اللّه عليه و آله) «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان ... فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار» [1] فيمكن الجواب بأنّ للمالك الأصلي الإمساك بما باعه لا تقاصا ليقال بعدم جواز التقاص بعد تمام القضاء، بل الإمساك لجواز فسخ البيع من بايعه لعدم وصول ثمنه إليه، و لذا يجوز للثالث أخذ الثمن و المبيع منهما و لو فرض أنّ البائع و المشتري لم يفسخا البيع انتظارا لوضوح الحال للآخر فلا يجوز لثالث أخذ الثمن و المثمن منهما و هكذا.

و من الموارد التي ذكرت لجواز مخالفة العلم ما إذا اختلفا في سبب الانتقال، كما إذا قال مالك: المتاع بعتك إيّاه بكذا و قال الآخر: وهبتني، فإنّه لو لم يثبت شي‌ء من الدعويين يتحالفان و يرجع المتاع إلى مالكه الأصلي مع علمه بانتقاله عن ملكه إما بالبيع أو الهبة.

أقول: قد يقال إذا كانت العين تالفة أو كان المدعي للهبة من ذي الرحم يحلف مدعي الهبة على عدم الشراء لجريان أصالة عدم جريان البيع منه من غير أن يعارضها أصالة عدم الهبة منه، فإن أصالة عدم الهبة لا أثر لها بعد تلف العين أو كون المدعي من ذي الرحم، إلّا أن يثبت وقوع البيع، نعم مع بقاء العين و عدم كون مدعي الهبة من ذي الرحم فعلى المالك أن يرجع إلى متاعه أخذا بإقرار المشتري حيث إنّه اعترف‌


[1] وسائل الشيعة: 27: 232، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث الأول.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست