فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن و هي أربعة، الأول: إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر [1] و دفع الضرر المظنون لازم.
في الوجوه العقلية المذكورة لاعتبار الظن الوجه الأول: من الوجوه العقلية التي ذكروها لإثبات حجية الظن
[1] قيل: بأن الظن بالتكليف أو الظن بما هو ملزوم و موضوع له لازم رعايته عقلا ما لم يثبت من الشارع الترخيص في ترك رعايته، و المستند لهذا القول أحد امور أربعة، الأول: أن في مخالفة المجتهد لما ظنّه من التكليف أو ملزومه مظنّة الضرر، و دفع الضرر المظنون لازم بحكم العقل، أما الصغرى فلأنّ الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقاب على مخالفته بل الظن بالمفسدة في المخالفة بناء على تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد.
و أما الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون و هذا لا يرتبط بحكمه بالحسن و القبح ليقال إنّ: حكمه بهما مورد المناقشة و ذلك فإن ملاك حكمه بلزوم دفع الضرر المظنون غير الملاك في حكمه بالحسن و القبح؛ و لذا أطبق العقلاء بلزوم دفع الضرر مع خلافهم في الحسن و القبح العقليّين.
و أجاب الماتن عن الاستدلال بمنع الصغرى سواء اريد من الضرر العقاب أو المفسدة فإن استحقاق العقاب يترتب على العصيان المنوط بتنجّز التكليف الواقعي و لا يترتب على مخالفة التكليف الواقعي و لو مع عدم تنجّزه، و قد تقدم سابقا أن الظن