و قد يقال: ما ورد في الجواب عن السؤال عن الرضا (عليه السلام): «أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني فقال: نعم» [1] يستفاد منه كون اعتبار خبر الثقة كان مفروغا عنه بين الإمام و السائل و إنما سؤاله كان ناظرا إلى الصغرى، و لكن لا يخفى أن يونس بن عبد الرحمن كان فقيها إماميا فالسؤال عن الأخذ به و أنّه ثقة ليس لجهة أنّ كونه فقيها و إماميا غير دخيل في اعتبار خبره أو فتواه، بل لجهالة كونه ثقة عند الإمام (عليه السلام) فلا دلالة لها على حجية مطلق خبر الثقة فضلا عن فتواه، أضف إلى ذلك احتمال كون المراد من الثقة الثقة في دينه المرادف للعدالة نظير ما ورد: «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه» [2] إلى غير ذلك.
[1] وسائل الشيعة 27: 147، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 33.
[2] وسائل الشيعة 8: الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول.