ناحية الموضوع فإنه لا يكون لذلك الخطاب دلالة على ثبوت الحكم أو انتفائه عن ذلك الموضوع عند حصوله بشيء آخر على ما تقدم في بيان عدم المفهوم للوصف.
الأمر الثاني: أن المذكور في ناحية الشرط في القضية الشرطيّة قد لا يكون أمرا زائدا على حصول نفس الموضوع أو ما يتوقف عليه متعلق الحكم الوارد في الجزاء، كما في قوله: إذا ركب الأمير فخذ ركابه، و إن رزقت ولدا فاختنه، فإن الأخذ بالركاب أو الختان يتوقف على ركوب الأمير و حصول الولد، و في مثل ذلك لا تدلّ القضيّة الشرطية على المفهوم بل يكون انتفاء الحكم الوارد في الجزاء بانتفاء الشرط من قبيل ارتفاع الحكم بانتفاء الموضوع، و قد يكون المذكور في الشرط أمرا زائدا على حصول الموضوع و لا يكون مما يتوقف عليه متعلق الحكم خارجا، كما في قوله: إذا جاءك زيد فأكرمه، فإن إكرام زيد غير موقوف على مجيئه، و في مثل ذلك يكون ظاهر تعليق مضمون الجملة الجزائية على حصول الشرط من غير ذكر عدل له، عدم تحقق مضمونها بلا حصوله، و منشأ الظهور مع فرض التعليق عدم ذكر عدل للشرط و عدم ضم أمر آخر إليه و تشخيص أن الشرط الوارد في القضية الشرط من القسم الأول أو الثاني، فيما إذا كان المذكور في الشرط أمرا واحدا ظاهر، و أما إذا كان أمرين أو أكثر فلا بد من ملاحظة أن أيا من الأمرين أو الامور مما يتوقف عليه حصول متعلق الحكم الوارد في الجزاء، و أن أيا منهما أو منها المعلق عليه لمضمون الجملة الجزائية، كما إذا قيل إذا ركب الأمير و كان يوم الجمعة فخذ ركابه، فإن الأمر الأول المذكور في الشرط محقق لمتعلق الحكم خارجا، و الأمر الثاني المعلق عليه للحكم فيكون للقضية الشرطية مفهوم بالإضافة إلى الأمر الثاني أيضا.
و على ذلك فيقال: إن المذكور في آية النبأ في ناحية الشرط أمران أحدهما