responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 125

فصل‌ في الآيات التي استدل بها فمنها آية النبأ، قال اللّه تبارك و تعالى‌ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [1].

[فصل فى الآيات‌]

المناقشة في الاستدلال على اعتبار خبر الواحد بآية النبأ

[1] و قد يستدلّ على اعتبار خبر العدل أو الثقة بالآيات منها آية النبأ و قوله عزّ من قائل‌ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ [1] و تقريب الاستدلال بمفهوم الشرط تارة و بمفهوم الوصف اخرى و ينبغي قبل التعرض لتقريب دلالتها بمفهوم الشرط على ما قيل بيان أمرين، الأول: أنه لا يختلف مقام الثبوت بين كون الشي‌ء قيدا للحكم في الخطاب أو قيدا لموضوع ذلك الحكم، حيث إن قيد نفس الحكم أيضا يفرض في مقام جعل الحكم مفروض الوجود كما يفرض قيد الموضوع في جعله كذلك، و إذا ورد في الخطاب إذا كان الماء كرا لا ينجسه شي‌ء ورد في خطاب آخر أن الماء الكر لا ينجسه شي‌ء، يكون المستفاد منهما اعتصام الماء الكر بحسب مقام الثبوت و إنما يختلف كون شي‌ء قيدا لنفس الحكم في الخطاب أو لموضوعه فيه في مقام الإثبات و الدلالة، بمعنى انه إذا كان شي‌ء في الخطاب قيدا لنفس الحكم يكون مقتضى إطلاق القيد و عدم ذكر العدل له في الخطاب انتفاء ذلك الحكم في فرض انتفاء ذلك القيد على ما تقدم بيانه في مفهوم الشرط من أن المفهوم مقتضى تعليق طبيعي الحكم في جميع الحالات على حصول القيد المذكور في الشرط، بخلاف ما إذا ذكر القيد في الخطاب في‌


[1] سورة الحجرات: الآية 6.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست